admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الجيلاتين

السؤال: تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أومما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل أن ذلك الحيوان محلل الأكل أو محرمه؟
الجواب: يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات. وأما إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكى بطريقة شرعية ، حتى فيما لوكانت مستخلصة من عظامه على الأحوط.
نعم مع العلم بطرو الاستحالة على موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائياً ، فلا بأس بتناولها مطلقاً ، إلا أن ذلك غيرثابت.
٢السؤال: هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟
الجواب: الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.
٣السؤال: اطعمة يوجد فيها الجيلاتين البقري وهي مصنوعة في دولة غير إسلامية؟ هل يجوز اكلها؟
الجواب: إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكّي بطريقة شرعية حتي إذا كان مستخلصاً من عظام الحيوان علي الأحوط وجوباً.
٤السؤال: الجلاتين يقال هنا ان فيها شيء ماخوذ من بعض الحيوانات فهل هي حلال ام لا ؟
الجواب: الجيلاتين الماخوذ من الحيوان فلا يجوز تناوله .
٥السؤال: هل صحيح ان السيد الخوئي رحمه الله يقول بجواز اكل الجيلاتين بصورة عامة لانه يري انه د اخل تحت مبدأ الطهارة بالاستحالة؟ وهل صحيح ما ينقل بان السيد السيستاني يري بهذا الرأي أيضاً؟
الجواب: حسب كتاب منية السائل الذي طبع علي حياته رحمه الله في السؤال عن الادوية التي تغلف حباتها بمادة الجيلاتين الذي يحتمل اخذه من البقر غير المذكي او الخنزير ... فأجاب في مثل مورد الضرورة والحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر وهو رأي سماحة السيد (دام ظله) ايضا ولكنه علي الاحتياط في مورده كما ذكرنا.
٦السؤال: ما هو حكم الأطعمة او الأدوية المحتوية علي الجيلاتين في حال عدم ذكر الشركة المصنعة مصدر الجيلاتين؟ وهل يجب علي المكلف التحري والسؤال عن مصدر الجيلاتين؟
الجواب: يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات ولا يجب الفحص. وأما إذا علم اتفاقا باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكي بطريقة شرعية، حتي فيما لو كانت مستخلصة من عظامه علي الأحوط. نعم مع العلم بطرو الاستحالة علي موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائياً، فلا بأس بتناولها مطلقاً، إلا أن ذلك غير ثابت.
٧السؤال: هل يجوز استخدام أدوية تقوي الشعر يحتوي علي جيلاتين حيواني غير مذكي؟
الجواب: لا يجوز .
٨السؤال: لو شككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه (الشبهة المفهومية) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا؟
الجواب: ١. الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله - كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى - حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الاّ بمقدار مستهلك فيها عرفاً - ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته - بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير.
وأما إذا أَحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه.
٢. إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم - كما حقق في محله من علم الأصول - ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة -من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه - مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم.
٩السؤال: انا اعيش في الولايات المتحدة الامريكية وتوجد كثير من المنتجات الغذائية تحتوي علي جلاتين يسمي (kosher gelatin) اعلم ان هذا الجلاتين مخصص لليهود وانه يستخلص من هياكل العظمى للسمك ولا اعلم نوع الاسماك اريد ان اعلم هل اكل المنتجات التي تحتوي علي هذا الجلاتين حلال ام الافضل تجنبها؟
الجواب: يجب الاجتناب عنها اذا كانت مأخوذة من الانسجة المحيطة بالعظام، بل وكذا اذا كانت مأخوذة من العظام علي الاحوط الا ان يحرز استحالتها الي مادة اخري، نعم اذا احرز ان الجلاتين مأخوذ من سمك ذي فلس فيبني علي حليته.
١٠السؤال: ما حكم اكل الأطعمة المحتوية علي الجيلاتين الحيواني المستخرج من البقر الغير مذكي ، والخنزير؟
الجواب: لا يجوز الاكل حتي اذا كان الجيلاتين مستخلصا من عظام الميتة علي الاحوط وجوبا.

السؤال: هناك العديد من المنتوجات هنا مثل الجبس مكتوب عليها بطعم اللحم او الدجاج فهل يحل شرائها وتناولها بالاضافة لوجود العديد من المنتوجات مثل الجلاتين يقال هنا ان فيها شيء ماخوذ من بعض الحيوانات فهل هي حلال ام لا ؟
الجواب: لا يحرم ما لم يعلم اشتمالها على اجزاء من الحيوان واما الجيلاتين الماخوذ من الحيوان فلايجوز تناوله .
١٢السؤال: هل يجوز تناول الأطعمة التي تحتوي علي الجلاتين المستخرج من الأسماك من دولة غير اسلامية؟
الجواب: يجوز إن كانت الاسماك من ذوات الفلس.
 

الجهاد

السؤال: هل الجهاد في سبيل الله واجب ؟
الجواب: الجهاد مع المعصوم (عليه السلام) أو نائبه الخاص واجب وهو حكم شرعي.

الجلود

السؤال: ما حكم من يلبس الحزام المصنوع من جلد مشكوك في التذكية مع عدم احتمال التذكية فما هو الحل بالنسبة للموظف الذي لا يمكنه نزعه لاجل الصلاة حيث ان من قانون العمل عدم نزعه والا تعرض الموظف للفصل مع العلم ان العمل يستغرق جميع وقت الصلاة؟
الجواب: اذا كان احتمال التذكية موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال ٢% فهو محكوم بكونه ميتة ولا تجوز الصلاة فيه.
٢السؤال: ما حكم شراء معاطف الجلود ؟
الجواب: يجوز، واذا احتمل كونه جلد حيوان مذكي فلامانع من البناء علي الطهارة وتجوز الصلاة فيه نعم اذا كان الاحتمال المذكور ضعيفا بحيث يطمئن بخلافه ك ٢٪ لم يعتد به.
٣السؤال: ما حكم الجلود الحيوانية ؟
الجواب: إذا علمت أنه من جلد حيوان غير مذكـّى فهو نجس.
٤السؤال: السيارات المستوردة من البلاد الغير اسلامية تصنع مقاعد تلك السيارات من الجلد ولانعلم مامدي طهارته فهل هو طاهر؟
الجواب: محكومة بالطهارة .
٥السؤال: جلد مصنوع بإحدى الدول الاوربيّة لانعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الاوربية تستورد الجلود الرخيصة من بلدان إسلامية وتصنّعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة ؟ وهل يحلّ لنا الصلاة بها ؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا؟
الجواب: إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكّى موهوماً لا يعتني به العقلاء ، كاحتمال ٢ % فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة . وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها.
٦السؤال: هل يمكن استعمال الجلود غيرمعلومة التذكية في بلد غير إسلامي بدون تحقيق ؟
الجواب: نعم يجوز ان احتمل كونه ماخوذاً من حيوان مذكي احتمالاً معتداً به عند العقلاء.
٧السؤال: ما حكم القماصل والاحذية المستوردة من الدول الاجنبية والمصنوعة من جلود الحيوانات؟
الجواب: اذا احتمل كونها من الجلود المذكاة اما بالذبح الاسلامي في بلادهم او مما يستوردونه من البلاد الاسلامية فهي طاهرة والا فهي نجسة.
٨السؤال: من صلى بجلدٍ غير مذكى كالحزام او محفظة النقود والتفت أثناء الصلاة او بعدها هل يجب عليه الإعادة ؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بحمل المحفظة واما الحزام فان نسي الموضوع ولم ينتبه الا بعد الصلاة ولم يكن مهملاً غير متحفظ صحت والا فالأحوط وجوباً الإعادة وان انتبه أثناءها قطع صلاته واعاد على الاحوط وجوباً.
٩السؤال: الحزام المستورد من البلاد الكافرة ما حكم الصلاة فيه اذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد ام لا ؟
الجواب: طاهر ما لم يعلم بكونه جلداً ولا يجب الفحص بل الطبيعي ايضاً طاهر اذا احتمل كونه مذكى ولو من جهة استيرادهم للجلود من البلاد الإسلامية.
١٠السؤال: الاحذية المصنوعة من جلد الميتة او جلد الخنزير هل يصح بيعها وشراؤها ؟
الجواب: لا يصح بيع جلد الخنزير وكذا الميتة على الاحوط.
السؤال: هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس الجلدية غير المذكاة ، والمصنعة في بلاد الكفر؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط الا مع احتمال التذكية.
١٢السؤال: هل يكفي احتمال التذكية في الجلود المستوردة من الدول الكافرة ، حتى ولوكان ضعيفا موهوما؟
الجواب: لا يكفي .
١٣السؤال: يقول البعض أن الجلود المستوردة من الصين واليابان احتمال تذكيتها موهوما غير معتد به ، نظرا لقلة المسلمين هناك وكثرة غيرهم ، فهل يبنى على طهارة تلك الجلود المستوردة منهما؟
الجواب: لايبنى عليه في هذا الفرض.
١٤السؤال: تشير بعض الاحصائيات في بعض المواقع عبر شبكة الانترنت أن الصين واليابان تستوردان جلودا من السعودية وخاصة في موسم الحج ، فهل هذا كاف في البناء على طهارة جلودهما؟
الجواب: يكفي اذا اوجب الاحتمال المعتد به.
١٥السؤال: هل يحب العلم بأن الدولة الكافرة التي استورد منها الجلد تستورد جلودا من الدول الاسلامية ، أو أنها تأخذ جلودا من الجاليات الاسلامية المقيمة فيها؟
الجواب: يكفي الاحتمال المعتد به.
١٦السؤال: هل الجلود المستوردة من الدول الكافرة والتي تعتبر مشكوكة التذكية ، فيبنى على طهارتها لعدم العلم بأنها ميتة؟
الجواب: لابد من احتمال التذكية للحكم بالطهارة.
١٧السؤال: رجل يلبس ساعة سوارها مصنوع من جلد طبيعي مستورد من بلد غير اسلامي، ولا يدري لابسه ما اذا كان هذا الجلد جلد حيوان مذبوح بطريقة اسلامية أم لا، أو يكون حزام بنطلونه من جلد كذلك فهل عليه أن ينزعهما عند ارادة الصلاة؟
الجواب: تصح صلاته به ما دام يحتمل احتمالاً معتدّاً به ان هذا السوار أو ذاك الحزام من جلد حيوان مأكول اللحم ومذبوح بطريقة شرعية.‏
١٨السؤال: لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من جلود الميتة، وتذكرنا ذلك، أثناء الصلاة، أو بعدها، وقبل انتهاء وقت الصلاة، أو بعده، فما العمل؟
الجواب: تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء.
وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته، وهكذا لو ان ناسياً وتذكر في الأثناء، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته. وإلاّ أعاد صلاته في الوقت، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً.
١٩السؤال: الجلد المستخدم لغسيل السيارات المسمي بالشامليدر وهذا الجلد مصنوع في دولة غير اسلامية هل هو طاهر أم نجس، ولا أعلم ان هذا الجلد مأخوذ من حيوان ذبح علي الطريقة الشرعية أم لا، ولا أعلم باستيرادهم الجلد من بلاد اسلامية أو غير اسلامية، واذا كان نجساً هل ستكون السيارة من الخارج والداخل نجسة وهل اذا كانت اليد فيها رطوبة ومسكت السيارة هل تتنجس اليد، وهل الشمس والأمطار تطهر السيارة من الخارج؟
الجواب: يكفي في البناء علي طهارتها احتمال كونها مأخوذة من حيوان مذكي شرعاً احتمالاً لا يكون موهوماً.

الجبيرة

 ١السؤال: في حالة إصابة أحد أصابع اليد بجرح ورُبط الإصبع بقماش فكيف يكون الوضوء علماً بأن الطبيب قد حذر من وصول الماء إليه؟

الجواب: اذا كان الضماد طاهرا غسل ما قبله ثم مسح عليه ثم غسل ما بعده.

٢السؤال: انني اشكو بكسر في قدمي الايسر اسئل عن كيفية المسح في الوضوء؟

الجواب: يمسح علي الجبيرة ببلل الوضوء.

٣السؤال: ما حكم من كان عليه غسل جنابة ولديه كسر في كتفه ولايمكن الاغتسال بالماء؟

الجواب: يغتسل جبيرة .

٤السؤال: ما هي الجبيرة؟

الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة كتاب المسائل المنتخبة ص ٧٩.

٥السؤال: قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب: لا يجزي ذلك بل أن أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو يكون جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

٦السؤال: اصبت بكسر في كف يدي اليمني وتم عمل الجبيرة من اطراف الاصابع إلي ماقبل الكوع سؤ الي ما هي كيفية الوضوء وهل يجوز مسح رجلي اليمني بيدي اليسري؟

الجواب: تمسح علي الجبيرة بيد مبللة وتمسح الرأس والرجلين باليد اليسري.

٧السؤال: ورد في كتاب المسائل المنتخبة لسماحتكم في ص٧٤ ما مؤداه ان الجبيرة إذا كانت نجسة ولم تزد عن المتعارف ولم يمكن رفعها او تبديلها وجب المسح عليها .. والسؤال هو هل يجب ان يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة ؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستنجس اليد فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً ؟

الجواب: المذكور هناك انه إن لم يمكن رفع الجبيرة النجسة او تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها اكتفى بغسل أطرافها وليس كما ذكرت .

٨السؤال: هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟

الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء جبيرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.

٩السؤال: من كان علي بعض اعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح علي الجبيرة، هل يشترط ان يكون المسح باليد او يصح باي شيء كان يكون اسفنجة؟

الجواب: اذا كانت الجبيرة في موضع الغسل يجوز المسح بايّ شيء واما اذا كانت في موضع المسح فيجب ان يكون المسح بالرطوبة الباقية في اليد.

١٠السؤال: اذا كان الشخص مجنباً واغتسل غسل الجبيرة ثم بريء من الكسر او غيره فهل يجب عليه اعادة الغسل؟

١١السؤال: ما هو المعتبر في الجبيرة

الجواب: يعتبر في الجبيرة أمران:
(١١) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(٢٢) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .

١٢السؤال: ما هو المعتبر في جواز المسح علي الجبيرة؟

الجواب: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
 ( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
 ( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
 ( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

١٣السؤال: في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح هل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ؟

الجواب: نعم يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الاحوط ويجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل أطراف الجرح مطلقاً .

١٤السؤال: قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب: لا يجزي ذلك بل ان أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

١٥السؤال: قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون وضوءه ؟

الجواب: ان أمكن رفع المقدار الزائد منها وغسل الموضع السليم منها أو مسحه تعين وان لم يمكن ذلك أو أمكن أو كان ذلك حرجياً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم .

١٦السؤال: هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب ؟

الجواب: بل يكتفي فيه بغسل أطراف الجرح فقط.

١٧السؤال: اصبت بكسر في يدي اليسري، فوضعت عليها جبيرة من منتصف باطن الكف الي ما قبل الكوع:
١ـ كيفية غسل اليد اليسري واليمني؟
واثناء الاستحمام، اقوم بلف الجبيرة بما يعزلها عن الماء (غلاف بلاستيكي) لئلا تتضرر؟
٢٢ـ هل يجب علي في الغسل ان امسح علي الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك، فما حكم صلاتي اذا كنت جاهلاً بالحكم؟

الجواب: ١ـ تغسل يدك اليمني تحت الحنفية فانه لا يجب المسح في مواضع الغسل ثم تمسح برطوبة خفيفة علي الجبس وتجري ماء قليلاً ولو بمعونة المسح علي باقي الكف ويجوز ان تمسح الراس والرجلين باليد اليمني.
٢٢ـ نعم يجب وعليك قضاء الصلوات.

١٨السؤال: جرحت يدي اليمني فمنعني الطبيب من استخدام الماء فكيف الوضوء؟

الجواب: ان لم تكن في الموضع جبيرة بان كان الجرح مكشوفاً فيجب غسل ما حول الجرح وان كانت عليه جبيرة فيغسل ما حوله، والاحوط وجوباً ان يمسح علي الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها؟

١٩السؤال: اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم ، وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث ان الوقت لا يسمح لي بانتظار الدم حنى يجف فهل يجوز لي ان اتوضأ وضوء الجبيرة ؟

الجواب: لا يصح وضوء الجبيرة ويمكنك غسل اليد تحت الحنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم لحظة وبعد مرور الماء عليه لا يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيرا.

٢٠السؤال: ما حكم من أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ؟

الجواب: إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

٢١السؤال: زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع يديها ويسبب لها الألم. 
 عند زيارتنا للطبيب وصف علاجا بأن تستخدم دواء خاص «دهون» يعمل طبقة عازلة ثم يتم لف الاصبع بلاصق طبي أيضا عدة لفات ويترك ذلك لمدة ثلاثة أيام ثم يتم فك اللاصق وإزالة الطبقة المكونة من الدهون ثم تعاد الكرة مرة أخري لمدة ثلاثة أيام و هكذا لمدة أسبوعان.
 سؤالي هل يصح وضوء زوجتي في هذه الحالة أي بوجود طبقة الدهون و اللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلا فما هو الحل برأي سماحتكم؟

الجواب: وظيفتها الوضوء الجبيري،اي تتوضأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح علي موضع الجبيرة بدلاً عن غسلها.

٢٢السؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في اول الوقت ؟

الجواب: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.

٢٣السؤال: ما هو حكم من امكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت ؟

الجواب: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمم.

٢٤السؤال: هل يشترط في الجبيرة ان تكون مما يصح الصلاة فيه ؟

الجواب: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.

٢٥السؤال: ما حكم اذا كان باطن الجبيرة نجس ؟

الجواب: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها.

٢٦السؤال: ما حكم الجبيرة النجسة التي لا يمكن ان يمسح عليها ؟

الجواب: الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
 هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.

٢٧السؤال: ما هو حكم الارمد ان كان يضره استعمال الماء مطلقا ؟

الجواب: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.
 هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

٢٨السؤال: ما هو حكم ذو الجبيرة اذا بريء في ضيق الوقت ؟

الجواب: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

٢٩السؤال: اذا كان في عضو واحد عدة جبائر فما هو العمل ؟

الجواب: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.

٣٠السؤال: اذا كان الفصد غسله مضرا فهل نجب الجبيرة ؟

الجواب: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ــ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً ــ فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.

١السؤال: هناك صناديق مخصصة للصدقات فهل يجوز تحويل الاموال الموجودة فيها الي عين اخري كشراء طعام او لباس او مسكن ثم صرفها الي الفقير؟

الجواب: انما يجوز ذلك للمسؤولين عنها وباذن الحاكم الشرعي او بتخويل مسبق من المشاركين فيها.
 
٢السؤال: تتجمع عندي مبالغ من المال تبرع بها المؤمنون لاعمال الخير فهل يجوز التصرف والاخذ منها علي ان اقوم بارجاعها من مال آخر، وهل يجوز ايداعها في البنك واخذ الفوائد المترتبة عليها؟ وهل يفرق في هذه الاموال فيما لو كانت متبرع بها لمسجد او حسينية او لغيرهما؟
الجواب: لايجوز ذلك الاقتراض منها ولا ايداعها في البنك ولا اخذ الفائدة لنفسك الا اذا كنت مخولاً في شيء من ذلك من قبل المتبرعين مسبقاً.
 
٣السؤال: هل تكريم المتفوقين دراسياً من الاعمال الخيرية؟
الجواب: نعم اذا كان فيه تشجيع لتعلّم ما هو نافع للمسلمين.
 
٤السؤال: هل يجوز للعاملين علي شؤون الفقراء استخدام الهاتف والكهرباء والادوات المكتبية اليسيرة عوضاً عن خدمته في جمعية (ما) خيرية اذا كانت هذه الاموال تدفع من الصدقات؟
الجواب: الاحوط مطلقاً تامين الاحتياجات المذكورة من التبرعات المطلقة او ما يتبرع به لهذا الشان بالخصوص.
 
٥السؤال: ما هي الامور المسموح للمتطوعين باستخدامها في جمعية خيرية وما هي الامور المسموح للعامل (بأجر) باستخدامها في جمعية خيرية من مثل (الهاتف ـ كهرباء ـ اوراق طباعةـ كمبيوتر .. الخ)؟
الجواب: اذا تم تحصيل الوسائل المذكورة من التبرعات العامة او الخاصة بهذا الشان فلا مانع من استخدامها حسب ما تدعو اليه الحاجة من غير فرق بين المتطوع بعمله والاجير.
 
٦السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم صرفها باذنه علي غيره الي يوم او اسبوع او شهر او اكثر؟
الجواب: لا نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الضرورة الي اتباعها فلابد من مراعاة ان لا يزيد المبالغ المقبوضة له علي مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غيرها، وايضاً لابد من مراعاة ان يكون توزيع الاموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.
 
٧السؤال: صندوق خيري يشارك فيه اهل القرية بتبرعاتهم ومن خدماته الاقراض والسؤال هل تخرج تلك الاموال عن ملكية المتبرعين وتصبح ملكاً للعنوان والجهة اللإعتبارية ام تبقى على ملك المتبرع حتى الأموال المخصصة للإقراض؟
الجواب: اذا كانوا يملكون الصندوق فهو خارج عن ملكهم.

الجنابة

١السؤال: ما هي الاعمال التي تحرم على الجنب؟

الجواب: ١- مسّ كتابة القران ولفظ الجلالة ، وكذا سائر أسمائه وصفاته المختصّة به على الاحوط وجوباَ، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (ع) على الاحوط الأولى.
٢٢- الدخول إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبي (ص) ، حتى ولو على نحو الاجتياز، وهو الدخول من باب والخروج من باب آخر.
٣٣- الدخول ، وإن كان لأخذ شيء والمكث في المساجد ، أو مشاهد الأئمة (ع) على الاحوط وجوباً ، ولا مانع من المرور فيها على نحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، ولا يجوز وضع شيء في المسجد على الأحوط وجوباً حتى من الخارج أو بنحو الاجتياز.
٤٤- قراءة إحدى الآيات التي يجب السجود لقرائتها ، وهي آيات سور: السجدة - النجم - فصّلت - العلق.

٢السؤال: صليت ولم اعلم بالجنابة الا بعد الصلاة هل الصلاة صحيحة؟

الجواب: الصلاة باطلة ويجب الغسل واعادة الصلاة.

٣السؤال: ماذا افعل اذا لا املك ماء وانا مجنب؟

الجواب: اذا ضاق الوقت أو يئست من تحصيل الماء فتيمم للصلاة.

٤السؤال: هل يعتبر المجنب نجساً بحيث لو لامس أي شيء برطوبة؟

الجواب: ليس نجسا ً.

٥السؤال: هناك بعض القطرات تشبه المني تخرج ما حكمها؟

الجواب: السوائل التي تخرج من الرجل والتي تشبه المني كلها طاهرة ولا تنقض الوضوء ماعدا المني فهو نجس وينقض الوضوء ويوجب الغسل.
وعلامات المني ثلاث: يخرج بدفق وشهوة ويعقبه فتور الجسد.
 فاذا حدثت هذه العلامات الثلاث فالسائل الخارج يكون منياً.

٦السؤال: متى يتوجب على المرأة غسل الجنابة في حالة عدم الدخول؟

الجواب: مايخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا علي الاحوط مايخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً واما البلل الموضعي الذي تراه المرأة بادني اثارة جنسية فهو لايوجب شيئاً.

٧السؤال: هل يجوز دخول المسجد لمن عليه جنابة ؟

الجواب: لا يجوز الا مختاراً بان يدخل من باب ويخرج من باب الا في المسجد الحرام ومسجد النبي(ص) .

٨السؤال: اذا خرجت كمية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حد الشهوة ولكن لم يتم الجماع أي لم يتم ايلاج العضو الذكري فما حكم السائل الخارج من المرأة ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً .

٩السؤال: ماهو المكروه للجنب؟

الجواب: قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب إلا بعد الوضوء ،أو بعد غسل اليدين و التمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

١٠السؤال: متي تتحقق الجنابة؟

الجواب: تتحقق الجنابة بأمرين:
(١١) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
 وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً.
(٢٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.

السؤال: ما هي المحرمات علي الجنب؟

الجواب: يحرم على الجنب أمور:
(١١) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الاحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم السلام على ـ الاحوط الاولى ـ .
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(٤) المكث في المساجد.
(٥) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج. 
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وان كان على نحو الاجتياز.
(٧٧) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي حَم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق.

١٢السؤال: هل عرق الجنب من الحرام طاهر؟

الجواب: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.

١٣السؤال: ما هو حكم السائل الذي ينزل بكمية قليلة وبدون اي فتور ولا شهوة؟

الجواب: طاهر.

١٤السؤال: لم اعلم ان الجنابة تؤدي الى الغسل و كنت جاهلاً بذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟

الجواب: عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام بالمقدار المتيقن منها.

١٥السؤال: هل كل ما يخرج من المرأة موجب للجنابة ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا علي الاحوط مايخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً واما البلل الموضعي الذي يحصل بادني تهيج جنسي ولا يتجاوز الفرج فهو طاهر ولا يوجب الغسل بلا فرق في ذلك بين حالتي اليقظة والمنام .

١٦السؤال: اذا كان الشخص علي جنابة فهل تلحق النجاسة بالاشياء الرطبة التي يلمسها؟

الجواب: لا ينجس شيئا.

١٧السؤال: اثناء الجنابة هل جميع ملابسي نجسة اثناء التعرق مع العلم ان عين النجاسة لم تصلها وهل يجوز لمس الطعام او اي شي وانا مجنب؟

الجواب: لا تنجس ويجوز لمس كل شيء ما عدا خط القرآن واسم الله تعالي علي الاحوط.

١٨السؤال: لو صلي الجنب وشك في انه اغتسل من الجنابة ام لا فعلي ماذا يبني ولو كان الشك في اثناء الصلاة ما حكمه؟

الجواب: اذا كان شكه بعد الصلاة يبني على صحة صلاته الا اذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر الحدث الاصغر منه بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذ.
 ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضمّ الوضوء اليه نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة او غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضمّ الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
 ولو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت على الاحوط.

١٩السؤال: اذا خرج السائل المنوي قطرة أو اثنتين والشهوة لا زالت موجودة هل يعتبر هذا جنابة ويوجب الغسل؟

الجواب: نعم يجب الغسل.

٢٠السؤال: هل للجنب الدخول الى المشاهد المشرفة وهل يلحق بالمساجد ؟

الجواب: المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الاحوط وجوباً ، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـ.a

الجوائز

 ١السؤال: اذا فزت بالجائزة الكبرى من البنك في السحب بمبلغ ٢٥٠٠٠الف دينار فهل يحلّ لي التصرف بالمبلغ المذكور؟

الجواب: اذا لم تشترط الاشتراك في السحب جاز لك تملك الجائزة.

٢السؤال: ما حكم الاشتراك في المسابقات التلفونية التي تظهر في التلفاز واخذ الجائزة منها ؟

الجواب: لا مانع منه.

٣السؤال: يعمل الشباب مسابقات ـ وفيها جوائز ـ وللمشاركة في المسابقة يعطي الانسان ورقة فيها مسائل يجيب عليها ثم تجري قرعة لاخذ الجائزة الكبري هل يجوز؟ وهل يمكن اعتبار المال ثمناً للورقة؟

الجواب: اذا كان اعطاء المال بقصد دعم المسابقة او لمجرد الاشتراك فيها ونحو ذلك لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فلا اشكال فيه.

٤السؤال: ما حكم الجائزة التي تمنحها البنوك الحكومية؟

الجواب: يمكن لصاحب الجائزة ولو كان غنياً التصرف فها ـ كلا او بعضاً ـ باذن من الحاكم الشرعي بناءاً علي ما هو الاقرب من ثبوت ولايته علي المال المجهول مالكه وكون امره بيده، واما بناءاً علي انحصار مصرفه في التصدق فلا يحق له التصرف فيه لنفسه الا اذا كان مخولاً عن بعض الفقراء المستحقين في تقبّل المال له علي وجه الصدقة ثم التصرف فيه.

٥السؤال: هل يجوز اخذ الجائزة التي تعطي عبر عملية القرعة في البنك ؟

الجواب: قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغيباً للاِيداع فيه. هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل:
 فإنّه إن قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لاَموالهم في البنك، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده، جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بَعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهلياً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، وأمّا إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه، فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه.

٦السؤال: لو أن ابني الصغير فاز بجائزة مالية ، هل يجوز التصرف فيها مطلقا؟

الجواب: يجوز صرفها عليه فقط.

٧السؤال: اتحاد رياضي يريد ان ينظم بطولة في احدي الالعاب، هل وضع الجائزة مبلغ من المال و الاعلان عنها قبل المباريات يعتبر من المراهنات او المقامرات ؟

الجواب: تخصيص الجائزة من الجهة المنظمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به في حد ذاته.

٨السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري)، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ و هل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟

الجواب: إن كان المال عائداً إلي غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.

السؤال: يحرم الجلوس على مائدة فيها خمر إذا عُدّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس؟
الجواب: العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى.
٢السؤال: لو دخل مسلم لمقهى، وجلس يشرب الشاي ، وجاء غريب عنه ليشرب الخمر على نفس المائدة ، فهل يجب عليه قطع شرب الشاي والخروج؟
الجواب: نعم يجب -على ما تقدم - الانصراف من تلك المائدة.
٣السؤال: هل يجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر ؟
الجواب: يحرم الاَكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الاحوط.
٤السؤال: في الجلسات يقدمون عادة المشروبات الكحولية للضيوف فهل من مانع في المشاركة في مثل هذه الجلسات ؟
الجواب: لا يجوز الاكل علي مائدة يشرب عليها الخمر بل الاحوط وجوباً عدم الجلوس علي مثل هذه المائدة.
٥السؤال: هل يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ؟
الجواب: يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً.
ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر.
٦السؤال: هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور؟
الجواب: الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي. ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه.
٧السؤال: هل يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ؟
الجواب: يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً.