admin

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حقوق الأبناء

١السؤال: بالنسبة الى المبالغ التي يحصل عليها الاطفال عند الولادة كهدية هل يحق لي في التصرف فيها او هل يمكن شراء بهم اشياء تلزمه كالملابس او الذهب وهل والد الطفل له الحق في التصرف به عند الحاجة اليهم؟

الجواب: اذا كان المال ملكاً للطفل فلا يجوز للام التصرف فيه ولو بأن تشتري له ملابس نعم للأب ولاِية على مال الطفل فيتصرّف فيه على طبق مصلحة الطفل. بما في ذلك صرفه على ما يقوم به حياته.

٢السؤال: ما هي حقوق الأبناء على الآباء ؟

الجواب: ان يحسن تربيتهم و ينفق عليهم مع الحاجة .

٣السؤال: هل يجب علي الاب تعليم ابنه الاحكام الشرعية؟

الجواب: نعم بمقدار ما يتوقف عليه تنشئته نشاة دينية صالحة.

٤السؤال: قد انتشر الفساد في بلادنا بانواعه ومن اعظمها المواد المخدرة، وعم انتشارها المدارس الحكومية والاهلية بشكل ملحوظ وبدات تشكل خطراً كبيراً علي علي اولادنا في المدارس، فاذا خاف الاب علي اولاده من خطر هذه السموم او احتمل وقوعهم في فساد آخر كالفساد الاخلاقي نتيجة لتواجدهم في هذه المدارس فما هو تكليف الاب في مثل هذه الحالة؟ علماً ان عدم السماح لهم بالذهاب الي هذه المدارس مع عدم وجود مدارس اسلامية قد يوقعهم في حرج شديد لانه يعني حرمانهم من اخذ الشهادة العليا التي تؤهلهم للحصول علي وظيفة محترمة يكسبون من ورائها معاشهم؟

الجواب: واجب الولي ان يصون الولد عما يفسد اخلاقه ويؤدي الي انحرافه، فلو امكن اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحصول الامن من انجراره الي الفساد لو دخل المدرسة ـ ولو بتكليف بعض المدرسين او غيرهم بارشاده ومراقبته بصورة مستمرة ـ جاز له ادخاله فيها، واما مع وجود خوف حقيقي من فساده وانحرافه جرّاء ذلك فلا يجوز، وليست الرغبة في الحصول علي الشهادة والوظيفة مما يرخص له ذلك.

٥السؤال: إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة، فهل يجب طاعتها في ذلك؟ وماذا لو قالت (أنت ولد عاق إن لم تطلق)؟

الجواب: لا تجب طاعتها في ذلك، ولا أثر للقول المذكور، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم.

٦السؤال: يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يضجر الوالدين، فهل يجوز للأولاد ذلك، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده؟

الجواب: يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته، فلا يحدّ النظر اليهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة.

٧السؤال: هل يجب على المكلف في أوروبا وأمريكا وأضرابهما الحرص على لغة أولاده العربية، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتشريع، كما أن الجهل بها سيؤدي مستقبلاً الى الجهل بمصادر التشريع الأساسية المدونة بها، فتقل معارفه الدينية وينقص دينه تبعاً لذلك؟

الجواب: إنما يجب أن يعلمهم منها بمقدار ما يحتاجونه اليه في أداء فرائضهم الدينية، مما يشترط أن يكون باللغة العربية، كقرأءة الفاتحة، والسورة، والأذكار في الصلوات الواجبة، ولا يجب الزائد على ذلك، إذا أمكنهم تعلم ما يحتاجون اليه من المعارف الدينية والتكاليف الشرعية باللغة الأجنبية، نعم يستحب تعليمهم القرآن المجيد، بل ينبغي تعليمهم اللغة العربية بصورة متقنة، ليتمكنوا من التزوّد من المنابع الأساسية للمعارف الإسلامية بلغتها الأصلية، وفي مقدمتها، لغة القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.

٨السؤال: ما هو المستحب عند ولادة المولود ؟

الجواب: يستحب غَسلُ المولود عند وضعه مع الاَمن من الضرر، والاَذان في اذنه اليمنى والاِقامة في اليسرى فانّه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، ويستحب ايضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالاَسماء المستحسنة فان ذلك من حق الولد على الوالد، وفي الخبر: (ان اصدق الاَسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه ، وافضلها اسماء الانبياء صلوات الله عليهم) وتلحق بها اسماء الاَئمّة عليهم السلام ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : انّه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسمّ احدهم بإسمي فقد جفاني)، ويكره ان يكنيه ابا القاسم إذا كان اسمه محمداً، كما يكره تسميته باسماء اعداء الاَئمّة صلوات الله عليهم، ويستحب ان يحلق رأس الولد يوم السابع، وان يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويكره ان يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً.

٩السؤال: هل يجوز للام ان تفتش في اغراض ابنتها حرصا علي مصلحة الفتاة البالغة ١٥ عاما من دون اذنها ؟

الجواب: لايجوز لها ولا للاب.

السؤال: هل يجوز ان لا نجمع الصلوات؟
الجواب: لا مانع منه.
٢السؤال: أيهما أفضل الجمع بين الصلاتين أو صلاة كل فرض منفرداً ؟
الجواب: الاولى اداء كل فريضة في وقت فضيلتها بل في أوله .
٣السؤال: هل يلزم الفصل بين صلاة الظهر والعصر؟
الجواب: لا يلزم الفصل وان كان الافضل اداء كل فريضة في وقت الفضيلة لها بل في اوله، فقد جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة .
٤السؤال: اذا ادّي الشخص صلاة الظهر لوحدها فهل يجوز ان يقوم بعد وقت باداء صلاة العصر قبل ان يؤذن العصر ، ام ان جمع الصلوات يقتضي اداءهما بدون اي فصل بينهما ؟
الجواب: لا يلزم الفصل وان كان الافضل اداء كل فريضة في وقت الفضيلة لها بل في اوله ولكنه ليس بلازم فقد جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة باذان واحد واقامتين .

السؤال: هل يجب الجهر بالبسملة في الصلوات الاخفاتية (الظهر والعصر)؟
الجواب: لا يجب بل يستحب.
٢السؤال: كنا نصلي صلاة العشاء جماعة والامام قد أخفت في الركعة الثانية من الصلاة ما حكم هذه الصلاة؟
الجواب: صلاتك صحيحة وفي المستقبل ان اخفت الامام سهواً اقرأ لنفسك احتياطاً.
٣السؤال: ما هو حد الجهر والاخفات في الصلاة وهل ينطبق ذلك بالنسبة للنوافل؟
الجواب: يتبع الصدق العرفي وفي النوافل يتخيّر في قرائتها بين الجهر والاخفات.
٤السؤال: هل الجهر في الصلاة واجب ؟
الجواب: يجب على الاحوط للرجال في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، ويجوز للنساء إن لم يكن بمسمع الاجنبي وإلا فالاحوط لها الاخفات فيما كان الاسماع محرماً كما إذا كان موجباً للريبة .
٥السؤال: لو جهرت جهراً خفيفاً في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها في صلاة الظهر والعصر، فهل تكون صلاتي صحيحة ؟
الجواب: العبرة بالصدق العرفي بعدم ظهور جوهر الصوت في التسليم مع تحقق التلفظ به .
٦السؤال: هل يجوز في الصلاة الاخفاتية تعمّد الجهر بالفاتحة والسورة وذلك من أجل تعليم الأولاد الصلاة ؟
الجواب: لا يجوز على الاحوط .
٧السؤال: هل الصلاة الجهرية نجهر في جميع الركعات؟
الجواب: يختص وجوب الجهر في الصلاة الجهرية بقراءة الحمد والسورة فقط واما الاذكار فيتخير فيها بين الجهر والاخفات واما الركعة الثالثة والرابعة فيجب الاخفات علي الاحوط .
٨السؤال: هل يجب الجهر في القراءة عند قضاء الصلوات الجهرية بعد خروجها من وقتها ؟
الجواب: نعم يجب على الاحوط .
٩السؤال: ما هو الحكم اذا صلّيت صلاتي بصوت خافت؟
الجواب: الاحوط لزوماً الجهر في صلاة الصبح وفي الركعتين الاولتين من المغرب والعشاء.
١٠السؤال: مصلي لا يتمكن من الاخفات في القراءة في صلاة الظهرين ، فاذا اخفت يتلكأ في القراءة ولا يحسنها ولا يتمكن من أداء الكلمة بصورة صحيحة إلاّ في حالة الجهر فهل يجوز له الجهر بالقراءة في صلاة الظهرين ؟
الجواب: يعتبر في القراءة أداؤها بصورة صحيحة ، وأما أداؤها على أكمل وجوه الفصاحة فغير لازم فاذا لم يتيسر له تحقيق حتى هذا المقدار من الأداء في حال الاخفات جاز له الجهر بالأداء الصحيح حينئذٍ ولا يبعد ان يكون منشأ هذه الحالة عنده هو الوسواس ، ولذا فمن المستحسن له ان يختبر أداء قراءته عند من يحسنها بصورة صحيحة للتأكد من ذلك .

الجماع

السؤال: هل اجبار الزوجة علي الجماع فيه اشكال في حالة الرفض المؤقت لسبب ما؟
الجواب: إذا كان لمرض او حيض لا يجوز له الاجبار.
٢السؤال: هل بجوز الجماع بعد انقطاع الدورة وقبل الغسل؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يكون بعد غسل الموضع.
٣السؤال: ما هو حكم الجماع في الاستحاضة ؟
الجواب: يجوز.
٤السؤال: هل يجوز للزوجة ان تمتنع من الممارسة الجنسية بدون عذر؟
الجواب: لا يجوز بل لابد أن تطاوع الزوجة إلى ذلك.
٥السؤال: هل يجوز مقاربة الزوجة في فترة النفاس ؟
الجواب: لا يجوز.
٦السؤال: ما حكم الجماع بعد طلوع الشمس ؟
الجواب: لا مانع منه.
٧السؤال: هل يجوز الاكل أو الشرب بعد الانتهاء مباشرة من الجماع ؟
الجواب: يجوز مع الكراهة.
٨السؤال: ما حكم من جامع زوجته في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: حرام ويلزم التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم وتجب الكفارة عن نفسه وعن زوجته ايضا ان لم تكن مطاوعة ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً خبز أو حنطة اذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصّراً علي الاحوط.
٩السؤال: هل من الضروري عدم استقبال القبلة أثناء الجماع ؟
الجواب: لا يجب ولكنه مكروه.
١٠السؤال: ما هي مستحبات ليلة الزفاف؟
الجواب: يستحب ان يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده، وصلاة ركعتين عند الدخول، وان يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد ان يضع يده على ناصيتها وهو: «اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تجعله شرك الشيطان» وأمرُها بمثله، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
السؤال: ماهي المستحبات و المكروهات في الجماع؟
الجواب: تستحب التسمية عند الجماع، وان يكون على وضوء سيما إذا كانت المرأة حاملاً، وان يسأل الله تعالى ان يرزقه ولداً تقياً مباركاً زكياً ذكراً سوياً. ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلاّ يوم الخميس، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من الشهر إلاّ شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وآخره، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء. ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل. ويكره النظر الى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر الله وان يجامع وعنده من ينظر اليه ـ حتى الصبي والصبية ـ ما لم يستلزم محرماً والا فلا يجوز.
١٢السؤال: هل يجوز استخدام القضيب الصناعي في المداعبة مع الزوجة ؟
الجواب: لا يجوز .
١٣السؤال: ما حكم اذا حدث جماع بين الخطيبين بعد العقد الشرعي وقبل الزفاف ؟
الجواب: يجوز .
١٤السؤال: اذا خرجت كمية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حد الشهوة ولكن لم يتم الجماع أي لم يتم ايلاج العضو الذكري فما حكم السائل الخارج من المرأة ؟
الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً .
١٥السؤال: اذا كانت الزوجة في الدورة الشهرية فاذا وقع الجماع بينهما فما يترتب عليه من كفارة؟
الجواب: حرام ولا تجب الكفارة فيه.
١٦السؤال: هل يجوز مجامعة الحائض دون القذف من باب المداعبة ؟
الجواب: يحرم مجامعتها بالدخول في القبل وإن لم يقذف فيه، ولا بأس بالملاعبة من دون إدخال العضو .
١٧السؤال: هل ترتفع الكراهة في الاوقات المكروة فيها الجماع اذا كان علي نحو لا يوجب الحمل؟
الجواب: كراهة الجماع بين الطلوعين بين مغيب الشمس ومغيب الشفق وفي بعض الاوقات الاخري لا تختص بما اذا كانت المراة في معرض الحمل بذلك الجماع، وما كراهة الجماع في اول الشهر ووسطه وآخره فلعلها علي تقدير ثبوتها تختص بذلك المورد.
١٨السؤال: هل يجوز العزل في الجماع؟
الجواب: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الاقوى، نعم الظاهر الكراهت في الاول الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
١٩السؤال: هل يجوز عزل المني اثناء الجماع وهل يحتاج اذن من الزوجة؟
الجواب: يجوز بدون اذنها ايضا.
٢٠السؤال: ما هو راي سماحة السيد في ما يسمي العازل اثناء الجماع؟
الجواب: اذا كان هو الواقي الذكري فلا يجوز استعماله الا برضا الزوجة.
السؤال: ما حكم ممارسة المعاشرة الزوجية في الأيام المقدسة مثل: يوم وفاة النبي(ص) أو يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الحرام؟
الجواب: الاولي تركها .
٢٢السؤال: ما حكم من وطء زوجته حال الحيض ؟
الجواب: ـ الأحوط الأولى ـ للزوج ان يكفِّر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فان أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فاذا كان الوطء في القسم الأوّل فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك ، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه ، واذا كان في القسم الثالث فاربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه.
٢٣السؤال: ما حكم من يباشر اهله وابنه نائم في الغرفة ، وما هي التأثيرات السلبية لذلك على الطفل ؟
الجواب: يجب على الوالدين مراعاة مقتضيات التربية الدينية والأخلاقية والصحية للطفل ومن جملتها : الحذر الشديد من مشاهدة الطفل اياهما في وضع غير مناسب . ومن لوازم ذلك غالباً أن يتخذا نظاماً صارماً في تجنّب ما يكون الطفل معه عرضةً للوقوع فيه فإنهما إذا اعتادا على وضعٍ تعذر عليهما تجنب الوقوع في ما لا يريدانه احياناًً ،وقد ورد في الحديث : الحث على زيادة التستر عند المباشرة ، وعن ابي عبد الله ( عليه السلام ) : ( لا يجامع الرجل امرأته وفي البيت ( اي الغرفة ) صبيٌّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزنا )

الجعالة

السؤال: ما تعريفكم للجعالة؟
الجواب: الالتزام بعوض معلوم ولو في الجملة على عمل معلوم كذلك كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالّته ويسمى الملتزم جاعلاً ومن يأتي بالعمل عاملاً.
٢السؤال: يحصل اتفاق بين صاحب محل بيع الاخشاب او غيرها مع انسان آخر انه اذا جاء بشخص الي المحل لشراء المواد فان صاحب المحل يعطيه مبلغاً حسبما يعتقده هو فهل يحل له هذا المبلغ وهل يدخل بعنوان الجعالة او الاجرة؟
الجواب: يمكن تصحيح ذلك بعنوان الجعالة اذا لم يكن المبلغ مجهولاً تماماً والاّ لم يصح حتي بهذا العنوان.
٣السؤال: يريد الاول شراء بضاعة فيستعن بثان لشرائها، فيذهب الثاني مع الاول الي ثالث ـ اتفق معه الثاني سلفاً علي ان يضيف للثاني عمولة علي السعر الاساسي الذي يبيع به الثالث بضاعته فيما لو اتاه الاول منفرداً او غيره ـ فيتم البيع والشراء. ما المترتب الشرعي علي عمل كل من الثاني والثالث؟ وما حكم العمولة التي اضافها الثالث للثاني؟
الجواب: اذا كان الثالث قد عين جعلاً للثاني اي الوسيط فيما لو احضر له مشترياً ففعل ذلك استحق عليه الجعل بغض النظر عن الثمن الذي ينفق عليه الطرفان الاول والثالث.
٤السؤال: انا صاحب محل تجاري لبيع الادوات الاحتياطية الكهربائية وغيرها ويأتي شخص ويطلب منا بيع حاجة تعود له ويثمنها بثمن ما حسب تقديره ثم نبيعها بسعر اعلي مما حدده الشخص. فهل يجب عليّ اخباره بثمن البيع واعطاءه اياه ام لا. هو راض بالثمن الذي حدده من غير اعتراض؟
الجواب: في مفروض السؤال يجب عليك دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة نعم لو عين سعراً معيناً وجعل الزائد عليه جعلاً لك ازاء قيامك ببيع البضاعة صح وتكون الزيادة حينئذٍ لك.
٥السؤال: تاجر جملة يعرض بضاعته عند تجار المفرد باسلوب النسبة (اي ان له نسبة من الارباح تحدد حسب كمية البيع) هل ان المعاملة صحيحة في حالة تغير الاسعار واذا كانت باطلة فما حكم ماجري منها لحد الان؟
الجواب: اذا كان مرجع ذلك الي (الجعالة) اي يجعل لبائع المفرد نسبة محددة من الربح فلا ضير في ذلك، فيستحق بتلك النسبة وان تغيرت الاسعار الا اذا كان بينهما شرط يقتضي تغير النسبة بتغير السعر.
٦السؤال: هل يجوز اخذ مقدار من المال علي اجراء صيغة النكاح؟ ومن اي باب او العقود الشرعية يدخل هذا العنوان؟
الجواب: يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.
٧السؤال: عقد المضاربة برأيكم هل ينحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولو كان كذلك و اتفق طرفان علي ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لايستحق شيئاً؟
الجواب: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور علي وجهين. 
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا علي ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علي المالك.
الثاني : ان يكون علي وجه الجعالة بان يتفقا علي ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون علي ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.
٨السؤال: ما هو تعريفكم للجعالة؟
الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
٩السؤال: مؤسسة خيرية تمنح قروضاً بفائدة قليلة تصرف علي العاملين في المؤسسة، ولا يستحصل المساهمون في راس مال المؤسسة علي شيء من الربح فهل هناك طريق لتصحيح الاقتراض منها دون الوقوع في الربا؟
الجواب: يمكن ذلك بان يقرر المتقدم بطلب القرض (جعلاً) للعاملين في المؤسسة ازاء قيامهم باستحصال موافقة المساهمين في راس مالها علي طلب القرض، وهذا (الجعل) يمكن ان يكون بمقدار الفائدة المنظورة.
١٠السؤال: اذا سلّم مالك الفندق ادارته لغيره على ان تكون للمدير نسبة من الارباح فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: لايمكن تصحيحه من باب الاجارة لاشتراط معلومية الاجرة فيها ويمكن تصحيحه من باب الجعالة بان تكون جميع الارباح العائدة من الفندق للمالك ويجعل للمدير على ذمته مايعادل نسبة معينة من الارباح ازاء ادارته للفندق .

السؤال: هناك جمعية (بين الاسرة) فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟
الجواب: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس.
٢السؤال: نحن مجموعة عملنا جمعية أو مايسّمى بالسلفة بان يدفع كل شخص ١٠٠٠٠ ريال في كل شهر. السؤال هل يجوز أن نشترط على المشتركين أن كل شخص يأخّر الدفع الشهري عليه غرامة وهي مقدار من المال؟
الجواب: لايجوز.
٣السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (١٠٠٠ريال) - يأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟
الجواب: إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علي ثلاثة أقسام:
أ‌- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب‌- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الّا اذا زاد علي مؤونته.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضي في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله إلي حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء.

السؤال: هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر رمضان المبارك، سواء أدت الممارسة الى قذف أم لم تؤد اليه؟ 
ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
الجواب: إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل، بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ. وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
واذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك، ولكن كان يحتمله، فسبقه المني، وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني، فسبقه، فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة.
٢السؤال: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم. فماذا يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك.
٣السؤال: ما حكم من تعمد الافطار من جنابة او غيرها ؟
الجواب: يجب القضاء وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم عليك و أن ما ترتكبه مفطر وتعمدت الإفطار فتجب الكفارة ايضا وكذا على الاحوط إذا كان الإفطار عن جهل الا اذا كنت معذورا في جهلك او لم تكن مترددا في الحكم بل كنت واثقا بالجواز او غافلا فلا تجب الكفارة حينئذ، ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكينا تدفع لكل واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة او خبز او غيرهما ـ حتى اذا كان الافطار على محرم ـ وإذا كنت عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم تقض فتجب عليك كفارة تأخير القضاء عن عامه الأول ويكفي فيها إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً او غيرهما. ومع التردد في عدد الايام التي تم الافطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقن والاحتمال الاقل .
٤السؤال: ما حكم الاستمناء في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان يعلم بالمفطرية او كان متردداً في مفطريته فصومه باطل واذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصراً علي الاحوط لزوماً فتجب الكفارة مع القضاء ويكفيه في الكفارة ان يتصدق على ستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز .
٥السؤال: ما حكم الاحتلام في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا اذا كان في حال اليقظة اذا اتفق خروجه بعد ما كان واثقاً بعدم خروجه واما اذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب الامساك بقية النهار والقضاء بل وكذا الكفارة في فرض كونه عالماً بالمفطرية بل وكذا لو كان جاهلاً مقصراً على الاحوط ان كان متردداً بالمفطرية.
٦السؤال: ما حكم الجنابة في نهار شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال اليقظة فهي مبطلة للصوم واذا كان ذلك عن علم بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا علي الاحوط اذا كان جاهلاً مقصراً مترددآً في المفطرية .
٧السؤال: اذا اعتقد بكونه مجنباً وان صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثم تبين خطؤه فما حكمه ؟
الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه ولا تجب عليه الكفارة اذا كان جاهلاً قاصراً .
٨السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتكرر هذا لمدة عشرة أيام وهوجاهل بالحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يكن واثقاً وكان بانياَ علي الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصداَ ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جري عليه حكم تعمّد البقاء علي الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مردداَ بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد ٧٥٠ غراماَ حنطة او دقيقهما .
٩السؤال: من دخل الحمام ليغتسل نهار شهر رمضان من الجنابة وسبق الماء الى الجوف دون ارادته او رغماً عنه ما حكمه ؟
الجواب: لا يبطل صومه .
١٠السؤال: في نهار شهر رمضان قمت بعملية الاستمناء ماذا يترتب علي ؟
الجواب: يجب القضاء والكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد ٧٥٠ غراماً حنطة او خبزاً.

السؤال: إذا كان المكلف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم، واستحي أن يذكر ذلك من أجل الغسل فتيمم ما حكم صيامه؟
الجواب: ليس هذا عذرا الا اذا كان موجبا لحرج شديد وعليه حينئذ تاخير التيمم الي زمان يضيق فيه الوقت عن الغسل.
١٢السؤال: شخص تيقن انه اغتسل من الجنابة فصام شهر رمضان وبعد وقت اتضح له انه لم يغتسل، ما حكم الصيام؟
الجواب: صومه صحيح.
١٣السؤال: ما هو حكم من اجنب في نهار الصيام في شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان في حال المنام فلا شيء عليه وأما اذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالما بالمفطرية وكذا إذا كان جاهلا على الاحوط وجوبا – إذا كان مقصرا مترددا في المفطرية ويكفي في الكفارة ان يطعم ستين مسكينا كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او خبز .
١٤السؤال: في احدي ليالي شهر رمضان المبارك شخص اغتسل غسل الجنابة قبل أذان الفجر ولم يستبرأ وبعد طلوع الفجر تبول وخرج المني هل يصح صومه؟
الجواب: يصح الصوم في الفرض المذكور وان كان عليه الغسل للجنابة الجديدة لما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو دخول المسجد.
١٥السؤال: لو اغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبين بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب: اذا كان جاهلا بوجود الحاجب فصومه صحيح .
١٦السؤال: اذا كان الجنب يغتسل فترة طويلة خطأ وذلك بغسل نصف الرأس الايمن مع نصف البدن ثم نصف الرأس الايسر مع نصف البدن ما حكم صلاته وصيامه ؟
الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته اذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير والا لزمه قضاء الصلوات السابقة.
١٧السؤال: شخص يصلي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يخطيَ في الغسل.. فهو الاَن متأكّد تماماً من أن بعضاً من أغساله السابقة باطلة، ولكنّه لا يدري كم هي، وتبعاً لذلك فهو لا يدري كم صلاة باطلة صلاّها بها، وكم صيام؟
الجواب: صيامه صحيح وان كان غسله باطلاً، ولكن يجب عليه أن يقضي كلّ صلاة صلاّها بغسل باطل، واذا تردّدت بين الاَقل والاَكثر جاز له الاِقتصار على الاَقل.‏
١٨السؤال: ما الحكم اذا نام شخص متعمداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغسل وتكرر هذا لمدة عشرة أيام وهو جاهل بالحكم الشرعي؟
الجواب: اذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغسل فالصوم صحيح وان لم يكن واثقاً وكان بانيا علي الغسل فالاحوط وجوباَ القضاء واما اذا نام قاصدا ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جري عليه حكم تعمّد البقاء علي الجنابة فان كان جهله عن تقصير وكان مرددا بالمفطرية فالاحوط وجوباَ التكفير ويكفي فيه اطعام ستين مسكيناَ كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او دقيقهما .

السؤال: هل جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية واجبة في الصلاة ؟
الجواب: جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبني على الاحتياط.
٢السؤال: هل جلسة الاستراحة احتياط وجوبي ؟
الجواب: نعم الأحوط وجوباً الإتيان بجلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه.
٣السؤال: هل يجب جلسة الاستراحة بين السجدتين في النافلة ام يستحب ؟
الجواب: يجب الجلوس بعد السجود مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية .
٤السؤال: ما هي جلسة الاستراحة الوارد في الصلاة؟
الجواب: الاحوط وجوباً أن يجلس مستقراً بعد السجدة الثانية قبل القيام وتسمى بجلسة الاستراحة.