الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

السؤال: ما هي شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

الجواب: يشترط في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امور:
١- معرفة المعروف والمنكر - ولوإجمالاً - فلا يجب الامر بالمعروف على الجاهل بالمعروف ، كما لا يجب النهي عن المنكر على الجاهل بالمنكر نعم قد يجب التعلّم مقدّمة للأمر بالاوّل والنهي عن الثاني .
٢- احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلوعلم أنه لا يبالي ولا  يكترث بهما ، فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجب شيء تجاهه ، ولكن لا يترك الاحتياط بإبداء الانزعاج والكراهة لتركه المعروف أوارتكابه المنكر وإن علم عدم تأثيره فيه.
٣- أن يكون تارك المعروف أوفاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف وفعل المنكر ، ولوعرف من الشخص أنّه بصدد ارتكاب المنكر أوترك المعروف ولولمّرة واحدة وجب أمره أونهيه قبل ذلك.
٤- أن لا يكون فاعل المنكر أوتارك المعروف معذوراً في فعله للمنكر أوتركه للمعروف ، لاعتقاد أن ما فعله  مباح وليس بحرام ، أو أنّ ما تركه ليس بواجب . نعم ، إذا كان المنكر ممّا لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كقتل النفس المحترمة فلا بدّ من الردع عنه ، ولولم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عمّا إذا كان جاهلاً .
٥- أن لا يخاف الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر ترتّب ضرر عليه في نفسه أوعرضه أوماله بالمقدار  المعتدّ به ، ولا يستلزم ذلك وقوعه في حرج شديد لا يتحمّل عادة ، إلاّ إذا أحرز كون فعل المعروف أوترك المنكر بمثابة من الأهميّة عند الشارع المقدّس يهون دونه تحمّل الضرر والحرج.
وإذا كان في الامر بالمعروف أوالنهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أوعرضه أوماله المعتدّ به سقط وجوبه . نعم ، إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمّة شرعاً فلا بدّ من الموازنة بين الجانبين من جهة درجة الاحتمال وأهميّة المحتمل ، فربّما لا يحكم بسقوط الوجوب.

السؤال: ورد في كتاب منهاج الصالحين في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الذي لا يكترث ولا  يبالي حيث يقول سماحتكم يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا اجتمعت فيه شرائط ولكن على نحو الاحتياط الوجوبي فكيف يكون ذلك وهل يلاحظ مسألة التأثر في مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر؟

الجواب: من شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو احتمال التأثير فاذا لم يحتمل التأثير بأن كان  الفاعل لا يبالي بالامر والنهي فقد ذكر المشهور سقوط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن سماحة السيد يحتاط احتياطاً وجوبياً باظهار الكراهة فعلاً أو قولاً بأن يظهر استياءه من فعل المنكر.

السؤال: في هذا الزمان لا أحد يتقبّل النهي عن المنكر، وكلـّما قمنا به ينتهي الامر إلى مشادة كلامية وقد تصل  للخصومة فما الحكم؟

الجواب: إذا إحتملت الضرر فلا يجب النهي وإذا علمت عدم التأثير فلا يجب أيضا ً ولكن الأحوط حينئذ ٍ إظهار  التنفـّر.

السؤال: هل يجوز معاملة الرجل الذي يشرب الخمر ولكن لا يؤذي الناس ويحب الخير دائماً؟

الجواب: تجوز المعاملة معه مع عدم منافاتها للنهي عن المنكر عند توفر شروط وجوبه.

السؤال: هل علي الزوج الزام زوجته المتبرجة بالحجاب او منعها من ممارسة بعض المعاصي كسماع  الاغاني، وما عليه ان يفعل ان لم يستطع ردعها عن ذلك؟

الجواب: يلزمه امرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وفق المراتب المذكورة في الرسالة العملية وان لم تستجب  فلا شيء عليه بشانها ولكن لابد ان يتخذ الاجراء المناسب لئلا يؤثر سلوكها المنحرف في تربية اولاده.

السؤال: اذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب فهل يجب عليه ترك المكان ام يبقي ويلتزم الصمت؟

الجواب: لاتجب عليه مغادرة المكان اذا لم يستطع ردع القائل ولكن اذا امكنه ابداء الانزجار والتذمر من قوله  لزمه ذلك علي الاحوط وان علم انه يؤدي الي ردعه عنه.

السؤال: هل يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بعدم التأثير وافتراض انتشار المخالفات  الشرعية نفسها في اجواء المدرسة؟

الجواب: يجوز ـ بل يجب علي الاحوط ـ في بعض مراتبه وهو اظهار الكراهة قولاً وفعلاً.

السؤال: اذا كنت مرغمة علي سماع اغاني وانا في السيارة ولا استطيع الامر بالمعروف فماذا افعل، كذلك اي  منكر اخر لا استطيع دفعه سواء في السيارة او في مكان لا استطيع مغادرته؟

الجواب: اذا كنت متمكنة من ابداء التذمر والانزعاج من ارتكاب المنكر لزمك ذلك والاّ فلا باس عليك.

السؤال: هل يحق للمسلم ان يجبر زوجته واولاده عنوة للصلاة قبل انتهاء وقتها خاصة صلاة الصبح؟

الجواب: يحق له ذلك باتباع مراحل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما.

السؤال: هل يجوز الحضور في واحدة من تلك الحفلات مع العلم المسبق بوجود اغان وموسيقي، وما الوظيفة  الشرعية ان فوجئ الحاضر بعد حضوره بوجود مثل ذلك؟

الجواب: الحضور في تلكم المجالس مع السكوت عما يجري فيها من المنكرات ربما يعدّ نحو امضاء لها بل  ونوع تشجيع علي ارتكابها، بالاضافة الي ان مقتضي وجوب النهي عن المنكر في ظرف تحقق شروطه هو القيام بما يوجب الردع عنها، واذا فوجئ الحاضر باشتمال الحفل علي شيء من المحرمات لزمه النهي عن المنكر مع توفر شروط وجوبه المذكورة في الرسالة العملية.

السؤال: ما هو درجة الضرر الموجبة لسقوط التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علماً أو ظناً أو  احتمالاً ؟

الجواب: الضررالوجب لسقوط التكليف هو المقدار المعتد به من الضرر علي النفس او المال او العرض ومثله  الحرج الذي لايتحمل عادة .

السؤال: لو تخلي الأفراد بما هم أفراد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوي احتمال وقوع الضرر ،  وأدي ذلك إلي انتشار الجريمة في المجتمع ،فهل يجب الأمر والنهي حينئذٍ علي الأفراد –بما هم أفراد- وإن اُحتمِل وقوع الضرر ؟

الجواب: نعم اذا احرز كون المنكر بمثابة عند الشارع يهون دونه تحمل الضرر وجب ذلك .

السؤال: هل سقوط وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند احتمال وقوع الضرر علي الآمر أو الناهي (سقوط رخصة) : فيجوز له الأمر والنهي إن شاء مع علمه أو احتماله ولوقع الضرر عليه ،أم (سقوط عزيمة) : فيحرم عليه الأمر والنهي حينئذٍ ويكون آثماً إن فعل ؟

الجواب: يجوز مالم يكن الضرر المحتمل بليغا كالهلاك او ما يقرب منه كما يجوز ان كان الاحتمال ضعيفا  لايوجب الخوف لدي العقلاء .