أوقات الصّلاة

(مسألة 1 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار  أدائها ، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها ، ولا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها ، ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ــ الأحوط استحباباً ــ إتمامها وإعادتها.
( مسألة 2 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلّى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحّت صلاته ، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتمّ صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحّت عصراً وأتى بالظهر بعدها.
( مسألة 3 ) : ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشكّ في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والإتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.
( مسألة 4 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر) وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحّت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
( مسألة 5 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ــ الأحوط لزوماً ــ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.
( مسألة 6 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر أنه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكّره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكّره بعده صحّت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.
( مسألة 7 ) : إذا لم يصلّ صلاة المغرب أو العشاء اختياراً حتى انتصف الليل ــ فالأحوط وجوباً ــ أن يصليها  قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ــ احتياطاً وجوبياً ــ.
( مسألة 8 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.
( مسألة 9 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلّها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزئ بالاطمئنان الحاصل من أذان الثقة العارف بالوقت ، أو من إخباره أو من سائر المناشئ العقلائية ، ولا يُكتفى بالظن وإن كان للمكلّف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وإن كان المانع نوعياً ــ كالغيم ــ
على ــ الأحوط لزوماً ــ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمئنان لدخول الوقت.
( مسألة 11 ) : إذا صلّى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها  خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت صلاته ، وإذا صلّى غافلاً وتبيّن دخول الوقت في الأثناء لم تصحّ ولزمه إعادتها.
( مسألة 12 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بدّ من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو  أخّرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكّن من الإتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة أداءً.
( مسألة 13 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ــ والأحوط الأولى ــ الإتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.