الغسل المستحب

السؤال: غسل المولود ـ الذي يعد من الاغسال المستحبة ـ هل يجري فيه التخيير بين الترتيبي والارتماسي وهل يعتبر في صحته اذن الولي؟
الجواب: يجري فيه التخيير المذكور ويعتبر فيه اذن من له حق الحضانة من الابوين او غيرهما.
٢السؤال: اذاكانت عليه عدة اغسال كلها واجبة، او مستحبة ـ او بعضها واجب وبعضها مستحب، فهل يجزؤه عنها غسل مستحب ـ لم يثبت استحبابه؟
الجواب: لايحكم بالاجتزاء به ما لم يثبت استحبابه شرعاً.
٣السؤال: هل الاغسال المستحبة مثل غسل يوم الجمعة وزيارة الحسين تجزي عن الوضوء؟
الجواب: نعم الاغسال المستحبة تجزئ عن الوضوء ولكن غسل زيارة الحسين (عليه السلام) يؤتي به رجاءً لا بعنوان الاستحباب.
٤السؤال: هل يصح التيمم مع العجز عن الغسل للمستحبات؟
الجواب: لايصح بدلاً عن الغسل المستحب حتي للمتطهر عن الحدث.
٥السؤال: هل غسل زيارة الامام الحسين يغني عن الوضوء؟
الجواب: يثاب عليه ولكنه لا يغني عن الوضوء.
٦السؤال: ما هي الاغسال المستحبة؟
الجواب: قد ذكر الفقهاء (قدس الله أسرارهم) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
(١) غسل الجمعة: وهومن الستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع الفجر الى الغروب، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال الى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء، ويجوز قضاؤه الى غروب يوم السبت، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً اذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة، وتستحب اعادته اذا وجد الماء فيه.
(٢ ـ ٧) غسل الليلة الأولى، والليلة السابعة عشرة، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، من شهر رمضان المبارك.
(٨ ـ ٩) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى، ووقته من طلوع الفجر الى غروب الشمس على الأظهر، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
(١٠ ـ ١١) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتي به عند الزوال.
(١٢) غسل الاحرام.
(١٣) غسل دخول الحرم المكي.
(١٤) غسل دخول مكة.
(١٥) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(١٦) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(١٧) غسل النحر والذبح.
(١٨) غسل الحلق.
(١٩) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(٢٠) غسل دخول المدينة المنورة.
(٢١) غسل دخول مسجد النبي (ص).
(٢٢) الغسل لوداع قبر النبي (ص).
(٢٣) غسل المباهلة مع الخصم.
(٢٤) غسل الاستخارة.
(٢٥) غسل الاستسقاء.
(٢٦) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.
والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً، ولابدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:
(١) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.
(٢) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.
(٣) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.
(٤) غسل يوم النيروز (اول ايام الربيع).
(٥) غسل يوم النصف من شعبان.
(٦) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهوالسابع والعشرون منه.
(٧) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين (عليهم السلام) من قريب أوبعيد.
(٨) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
٧السؤال: هل غسل التوبة يكفي عن الوضوء؟
الجواب: يؤتى به برجاء المطلوبيّة و لا يغني عن الوضوء .
٨السؤال: الأغسال المستحبة مثل غسل الجمعة هل يجزي عن الوضوء؟
الجواب: الأغسال التي يثبت استحبابها بدليل معتبر ومنها غسل الجمعة تغني عن الوضوء بل أن غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة .
٩السؤال: غسل الاحرام هل هومستحب ام واجب وهل يجزي عن الوضوء؟
الجواب: مستحب ويجزي عن الوضوء.
١٠السؤال: ما هو غسل التوبة ؟ وهل هو واجب؟
الجواب: لا يجب بل لم يثبت استحبابه.