الصوم المحرّم و المكروه

مسألة 1: يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع  الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه، وصوم الولد نافلة من غير إذن والده.

مسألة 2: يحرم صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا، ويوم الشك على أنه من شهر  رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً، أما زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.