شرائط وجوب حجة الإسلام

السؤال: امرأة مستطيعة للحجّ ولكن زوجها يمنعها من ادائه ويهددها بالطلاق لو خالفته فهل يسوغ لها ترك الحجّ خوفاً من تنفيذ الزوج تهديده؟ وماذا لو زالت استطاعتها بعد ذلك؟
الجواب: لا يسقط الحجّ عنها بمجرد تهديد الزوج بالطلاق نعم إذا كانت تتضرر من جراء الطلاق او كانت  مطمئنة بانه سوف ينفذ تهديده وكان موجباً لوقوعها في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة فلها تأجيله إلى وقت آخر ولو لم تكن ترجو زوال عذرها فعليها الاستنابة، ومع وجوب الحجّ عليها باحد الوجهين وتركها له يستقر عليها فيلزمها اداؤه وان زالت استطاعتها.

السؤال: المرأة المستطيعة للحجّ إذا كان زوجها يمنعها من ادائه بدعوى انه لا يطيق ان يرى زوجته تطوف وتسعى وتمشي مع الرجال فما هو حكمها
الجواب: إذا امكنها مقاومته والذهاب مع من تأمن معه على نفسها لزمها ذلك ولا يحق للزوج منعها من الحجّ.
 السؤال: امرأة استطاعت للحجّ وقد توفي زوجها في اشهر الحجّ فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحجّ وهي في عدتها ام لا؟
الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.