رؤية الهلال

السؤال: ذكر سيدنا (دام ظله) أن الهلال لا يثبت بإخبار الفلكيين ، مع أن علم الفلك يقوم على أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، ونسبة احتمال الخطأ فيها لا تكاد تذكر ، ولا يزال الفلكيون يعدّون جداول شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب السيّارة المعروفة في المجموعة الشمسية، ويلاحظ أنها في نهاية الدقّة بحيث لم تتخلف عن الواقع ــ وعلى الأقل خلال هذا القرن ــ ولا مرة واحدة .وأيضاً أن أرصاد علماء الفلك بخصوص وقت دخول القمر في المحاق وخروجه والوقت المحدّد لرؤيته ومقدار بعده الزاوي مقاساً بالدرجات القوسية عن الشمس ومقدار ارتفاعه فوق الأفق مقاساً بالدرجات القوسية و رصد بعده الأقصى عن الأرض و بعده الأدنى عنها كلها معلومات دقيقة يقينية معروفة لعلماء وطلاب علم الفلك وليست من قبيل الظنيات.
 وعلى ذلك فلماذا لا يتم الاعتماد على إخبار الفلكيين الثقات عن ولادة الهلال للحكم بدخول الشهر الجديد ؟

الجواب: إن المستفاد من الأدلّة الشرعية كون العبرة في بداية الشهر القمري بظهور الهلال على الأفق بنحو  قابل للرؤية بالعين المجرّدة لولا الغيم ونحوه من الموانع الخارجية ، فلا تكفى ولادة الهلال وكونه موجوداً على الأفق ولكن بنحو غير قابل للرؤية مطلقاً أو بنحو غير قابل للرؤية إلا بالأدوات المقربّة والرصد المركّز.
 وعلى هذا الأساس فإن إخبار الفلكيين عن ولادة الهلال وخروجه عن المحاق مما لا ينفع في الحكم بدخول الشهر القمري الجديد وإن كان معتمداً على الحسابات الرياضية القطعية .
 وأما إخبارهم عن إمكانية رؤية الهلال بالعين المجرّدة في مناطق معينة إما مطلقاً أو في الأجواء المثالية ــ كما يعبّرون ــ فهو يعتمد على عنصرين : 
 أحدهما : المحاسبات الفلكية الخاصّة بوضع الهلال في تلك المناطق ، أي من حيث عمره ودرجة ارتفاعه عن الأفق ومقدار بُعده الزاوي عن الشمس ونحو ذلك من العوامل المؤثرة في الرؤية .
 وثانيهما : التجارب الفلكية المعتمدة على رصد الهلال ميدانيّاً للتحقق من أدنى الشروط المطلوبة لرؤيته بالعين المجرّدة ، أي من حيث العمر والارتفاع والبعد عن الشمس وغير ذلك.
وهذا ما اختلفت بشأنه آراء الفلكيين ، مثلاً بنى بعضهم على إمكانية رؤية الهلال وهو بعمر (١٤٤) ساعة في حين اشترط آخرون أن يكون في الحد الأدنى بعمر (١٦) ساعة ، وقال بعضهم (١٨) ساعة وقيل غير ذلك. وأيضاً ادّعى بعضهم إمكانية رؤية الهلال وهو بارتفاع (٤) درجات على الأفق حين غروب الشمس ، وقال آخرون أن الحد الأدنى من الارتفاع المطلوب لرؤيته هو (٥) درجات ، وقال جمع أنه (٦) درجات وقيل غير ذلك ، وهكذا الحال في سائر العوامل المؤثّرة في الرؤية .
 وعلى ذلك فلا سبيل للمكلف إلى الأخذ بإخبار الفلكيين من إمكانية رؤية الهلال في منطقة كذا وكذا مما لا يتأكد من ظهور الهلال فيها بنحو قابل للرؤية بالعين المجرّدة ، للنصوص الدالة على النهي عن الاعتماد على الرأي و التظني في أمر الهلال كقول الباقر (ع) ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية) (١).
 نعم إذا حصل للمكلّف العلم أو الاطمئنان ــ ولو من خلال التجربة والممارسة ـ بأن الهلال الموجود على الأفق المحلّي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيات المؤثرة في الرؤية قابل لأن يُرى بالعين المجردة وإنما لم يُرَ بسبب السحاب أو الضباب أو الغبار أو نحوها يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان .
(١) تهذيب الأحكام ج٤ ص ١٥٦٦ .

السؤال: يحكى عن سيدّنا المرجع ( دام ظلّه ) أنه لا يأخذ أحياناً بشهادات الشهود على رؤية الهلال إذا خالفت  إخبار الفلكيين بعدم قابليته للرؤية مع أن الشهادات حسّية والإخبار حدسي فما الوجه في ذلك؟

الجواب: إن إخبار الفلكيين على قسمين : 
١ـ ما يعتمد الحسابات الرياضية ولا يتخلله الاجتهاد والحدس الشخصي كإخبارهم عن زمان ولادة الهلال ووقت خروجه من المحاق ومقدار ارتفاعه فوق الأفق ونسبة القسم المنار إلى اكبر قطر يبلغه القرص ونحو ذلك ، ولا يحدث عادةً اختلاف بين الفلكيين في هذا القسم ، نعم ربما يخطأ بعضهم في المحاسبة.
٢ـ ما يخضع للحدس والاجتهاد ويعتمد التجربة والممارسة ، كقول بعضهم أن الهلال لا يكون قابلاً للرؤية إلا إذا كان بارتفاع (٦) درجات فوق الأفق أو بعمر (٢٢) ساعة أو ببُعد كذا عن الشمس وأشباه ذلك ، وفي هذا القسم يكثر الاختلاف في وجهات النظر .
 فإذا كانت شهادات الشهود على رؤية الهلال مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الأول يحصل عادة العلم أو الاطمئنان بخطأ الشهادة إذا اخبروا وفق حسابات دقيقة أن الهلال بعدُ في المحاق أو أنه قد غرب قبل غروب الشمس ومع ذلك شهد اثنان أو أزيد برؤيته! 
 وأما إذا كانت الشهادات مخالفة لإخبار الفلكيين من القسم الثاني فربما يحصل الاطمئنان بخطأ الشهادات ـ بتجميع القرائن والشواهد ـ و ربما لا يحصل الاطمئنان بذلك، وإن لم يحصل وكان من ضمن الشهود عدلان تتوفر في شهادتهما شروط الحجيّة لزم العمل بمقتضاها ولا أثر للظن بخلافها .
 وبالجملة : إن من شروط حجّية البيّنة ( شهادة العدلين ) على رؤية الهلال هو عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها ، فإن حصل العلم أو الاطمئنان بذلك ولو من إخبار الفلكي ــ مثلاً ــ بكون الهلال بعدُ في المحاق أو بكونه بعدُ رفيعاً جدّاً بحيث لم ير مثله بالعين المجرّدة من قبل فلا عبرة بالبيّنة ، و إلا يؤخذ بها ولا أثر لإخبار الفلكي.

السؤال: لماذا لانتبع التقنية العلمية، اقصد الاجهزة فيما يخص رؤية الهلال في الاعياد وبدايات الاشهر ونعتمد  الرؤية بالعين المجردة ؟

الجواب: لان المستفاد من النصوص الشرعية ان العبرة في دخول الشهر القمري بوجود الهلال في الأفق عند  غروب الشمس بدرجة من الارتفاع والاضاءة بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية لولا الموانع.

السؤال: ما حكم من افطر قبل العيد علي الشياع غير الحجّة شرعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه القضاء  والكفارة؟

الجواب: اذا كان واثقاً حين ذاك بجواز الافطار له لم تلزمه الكفارة.

السؤال: هل ان ثبوت الهلال في بلد يوجب ثبوته في الاخر ام يشترط اتفاق الافق ؟

الجواب: يشترط الاتفاق في الافق بمعني كون الرؤية في البلد الاول مستلزمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع  من سحاب او جبل او نحوهما ، ويتحقق ذلك فيما إذا كان الهلال في الثاني وفق الحسابات الدقيقة الفلكية بمواصفات أفضل أو مماثلة لما كان عليه في البلد الأول من حيث الحجم والارتفاع عن الأفق وقت الغروب والبعد الزاوي عن الشمس.

السؤال: ما حكم الهلال الذي يثبت في مكان دون غيره ؟

الجواب: لكل مكان حكمه الاّ إذا ثبتت وحدة المكانين في الأفق.

السؤال: اذا كان بين البلدين نحو ساعة او اكثر في طلوع الشمس وغروبها فهل يعتبر افقها في الهلال واحداً ام  لا؟

الجواب: لا يعتبران متحدين في الافق نعم رؤية الهلال في البلد ملازمة عادةً لرؤيته ـ لولا الموانع ـ في البلدان  التي تقع علي الغرب منه مع تقاربها في خطوط العرض ـ وكذلك اذا مكث الهلال في بلد الرؤية بازيد مما يختلف مع البلدان الواقعة علي شرقه في طلوع الشمس وغروبها كشف ذلك عن امكانية رؤيته في تلك البلدان في صورة تقاربها مع بلد الرؤية في خطوط العرض.

السؤال: هل يمكن تحديد المدي الذي نستطيع ان نقول فيه عن (منطقتين) انهما متوافقتين في الافق ؟

الجواب: لا يمكن تحديد ذلك بصورة مضبوطة . نعم إذا كان بلد المكلّف في غربي بلد الرؤية وكانا متقاربين  في خطوط العرض ــ بأن لم يختلفا الاّ بدرجة أو درجتين ــ تكفي الرؤية لبلده أيضاً.

السؤال: اذا حلّت الليلة الثلاثون من شهر شعبان ولم ير الهلال فهل يجوز صوم نهارها ؟

الجواب: يجوز صومه لا بنية رمضان بل بنية اليوم الاخير من شعبان او بنية القضاء مثلاً.

السؤال: هل يجوز الاعتماد على الفلك بدلاً من رؤية الهلال ؟

الجواب: قول الفلكي ان كان يستند الى المحاسبات الرياضية كإخباره عن زمان ولادة الهلال ومقدار ارتفاعه عن الافق لحظة الغروب ونحوها فهو مما يعتد به من الامن من وقوع الخطأ في المحاسبة كما هو الحال مع تعدد المخبر وكمال خبرته ، واما اذا كان قوله مستنداً الى الحدس والتجربة كالشروط التي يذكرها البعض لكون الهلال قابلاً للرؤية بالعين المجردة من حيث حجم القسم المنار منه والارتفاع عن الافق والبعد عن ذلك فهذا مما لاعبرة به إلا مع حصول الاطمئنان بصحته .

السؤال: شخص مؤمن قد اشتهر برؤيته الهلال لسنوات عديدة ، فهل يكفي حصول الاطمئنان من قوله في  ثبوت الهلال ، وهل يكفي هذا الاطمئنان للآخرين بمعنى أن آمر اهل بيتي يعملوا باطمئناني ؟

الجواب: من حصل له الاطمئنان يعمل بمقتضاه ومن لم يحصل له فعليه العمل وفق الموازين الاخرى ولا ينفع  اطمئنان شخص لشخص آخر ، علماً أنّ انفراد شخص بدعوى رؤيته للهلال مع وجود مستهلين آخرين يماثلونه في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهم يثير الريب عادةً في صحّة دعواه بل يظن وقوعه فريسة الخطأ في الحسّ فكيف يتصوّر حصول الاطمئنان من قوله؟! 

السؤال: يقوم علم الفلك في يومنا هذا على أسس علمية متينة وحسابات رياضية دقيقة ، حيث ان احتمال نسبة الخطأ فيها قد تكون لا تذكر ، حيث يخبر الفلكيون بخسوف القمر وكسوف الشمس لعدة سنوات مقبلة بدقة متناهية وغيرها من الأمور الأخرى.
السؤال: لماذا لا يعتدّ بقول هؤلاء الفلكيون في ثبوت الهلال ، عندما يفتي هؤلاء الفلكيون بخروج القمر من المحاق وولادته الِّا انه لا يمكن رؤيته ، وهل الأساس فُي ثبوت الهلال ولادة الهلال ام رؤيته ؟

الجواب: هنا عدة امور :
أ) ان اخبار الفلكيين عن الكسوف والخسوف والمحاق وولادة الهلال ونحو ذلك يبتني على محاسبات رياضية كانت معروفة منذ مئات السنين ولا يقع فيها خطأ عادة الّا ممن لا يكون خبيراً باجرائها ، وعلى هذا الاساس يحصل الاطمئنان عادة من قول الفلكيين أن القمر في الشهر الفلاني يدخل في المحاق في الساعة كذا ويخرج منه في الساعة كذا .
ب) العبرة في بداية الشهر شرعاً بظهور الهلال في الافق على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا السحاب  ونحوه من الموانع ، فلا يكفي العلم بوجوده بعد ولادته ولكن على نحو غير قابل للرؤية مطلقاً او على نحو غير قابل للرؤية الّا بالادوات المقرّبة والرصد المركّز ، ومن هنا لا ينفع اخبار الفلكي عن ولادة الهلال وخروجه من المحاق في ثبوت أول الشهر . نعم إذا اخبروا عن عدم ولادة الهلال بعد عند الغروب او اخبروا ان له من العمر ساعة او ساعتين مثلاً اوجب ذلك ـ عادة ـ الاطمئنان بعدم صحة الشهادة على رؤيته في تلك الليلة.
ج) هناك اختلاف كثير بين الفلكيين في خصوصيات الهلال الذي يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة - لو لا  العوائق الخارجية - من حيث نسبة القدر المنار منه ودرجة ارتفاعه عن الافق ومقدار بعده عن الشمس وغير ذلك من الخصوصيات ولا يمكن الاعتماد على قول ايّ منهم في هذا المجال ، والعبرة بما يحصل من الاطمئنان بملاحظة مجموع الخصوصيات والقرائن .

السؤال: هل يثبت الهلال بالرؤية عن طريق الارصاد الفلكية حيث تقول الآية الكريمة « فَمَن شَهدَ مِنكم الشَّهرَ  فليَصُمهُ » فهل الآية الكريمة تختص بمن شهد الشهر بعينه المجرّدة أم تشمل كل من شهده بأي طريق كان؟

الجواب: دخول الشهر منوط شرعاً ـــ بمقتضي الدليل المذكور في محله ـــ بظهور الهلال فوق الافق على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة الاعتيادية ، فلا تكفي رؤيته بالادوات المقرّبة إذا لم يمكن رؤيته بدونها .

السؤال: ما هو المعتبر في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك ؟

الجواب: يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
١- أن يراه المكلّف نفسه.
٢- أن يتيقّن أو يطمئنّ لشياع أو نحوه برؤيته في بلده ، أو فيما يلحقه حكماً.
٣- مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان .
٤- شهادة رجلين عادلين بالرؤية ، وتعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادّعى أحدهما الرؤية في طرف وادّعى  الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم العمل أو الاطمئنان باشتباههما وعدم وجود معارض لشهادتهما - ولو حكماً - كما لو استهلّ جمع ولم يدع الرؤية إلاّ عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر مع فرض صفاء الجّو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ، ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهنّ .

السؤال: اذا اطمأننت للرؤية الفلكية فهل يجوز لي ان اعمل بها؟

الجواب: اذا حصل لك الاطمئنان من أقوال الفلكيين بكون الهلال في افق المكان الذي أنت فيه بنحو قابل للرؤية  بالعين المجردة ــ لو لا السحاب ونحوه ــ عملت وفقه ولكن أقوال الفلكيين لا تورث الاطمئنان عاده بإمكانية الرؤية بالعين المجردة الا في بعض الحالات.

السؤال: ما المقصود باتحاد الافق في ثبوت الهلال، مع ذكر مثال لذلك ؟ وهل يذهب السيد الخوئي (قدس سره  ) الى اتحاد الافق في ثبوت الهلال؟

الجواب: المكان المتحد أفقاً مع مكان الرؤية هو المكان الذي يظهر فيه الهلال بصورة أفضل أو مشابهة لما ظهر بها في مكان الرؤية كأن علم بموجب المحاسبات الفلكية الدقيقة أنه يكون فيه بحجم أكبر وبارتفاع عن الأفق يزيد على ارتفاعه في بلد الرؤية،هذا عند سماحة السيد (دام ظلّه).
 واما السيد الخوئي (قدس سره) فكان يرى ان رؤية الهلال في مكان يكفي في ثبوته في بقية الامكنة المشاركة معه في جزء من الليل.

السؤال: لو ثبت الهلال في الشرق كايران فهل يثبت الهلال في الغرب كالعراق لانها غرب ايران؟ وما رأي  السيد الخوئي (قدس سره) ؟

الجواب: نعم مع تقارب المكانين في خطوط العرض بان لم يختلفا الا بدرجة أو درجتين مثلاً،ويثبت عند المرحوم السيد الخوئي (قدّس سرّه ) مطلقاً.

السؤال: إذا اختلف وكيل مرجعي ووكيل مرجع آخر في بلدي في تحديد أول أيام شهر رمضان أو يوم العيد  فهل يجب عليّ اتباع وكيل مرجعي أم يجوز لي أن أتبع وكيل المرجع الآخر ؟

الجواب: يجب عليك أن تطبق ضوابط ثبوت الهلال في فتوى مرجعك في التقليد ، فإذا كان الثبوت عند أحد الوكيلين مطابقاً للضوابط المعتمدة لدى المرجع اعتمدت عليه والا تركته.

السؤال: ما هو حكم من أفطر في آخر يوم من شهر رمضان بتصوّر ثبوت الهلال لشهر شوال. وهل يفرق في  المقام بين وجود الحجة الشرعية وعدمها ؟

الجواب: اذا أفطر وهو واثق من جواز الافطار له - مهما كان سبب الوثوق – او كانت له حجّة شرعية أخرى  كشهادة العدلين ثم انكشف الخلاف فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم واما لو لم يكن واثقا بجواز الافطار ولم تكن له حجّة شرعية أخرى ومع ذلك أفطر فعليه القضاء والكفارة والله العالم.

السؤال: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين في ثبوت الهلال وعدمه، وكلتاهما ثقة فما العمل هنا؟

الجواب: لا أثر لهذا الإختلاف فيما هو وظيفة المكلّف من إتّباع الطرق المقررة لثبوت الهلال فإن لم يكن شيء  منها أكمل الشهر ثلاثين يوماً.