خيار العيب

السؤال: الجنون هل يثبت بقول الطبيب، وكانت بعض الامارات تشير الي ذلك وهل يحق للزوجة ان تفسخ العقد بناء علي ذلك، واستناداً الي قول الطبيب وتلك الامارات وهل يكفي في الفسخ ان تقول الزوجة (فسخت)، وهل يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الطهر وعدم المواقعة وشهادة عادلين، وهل ان عدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان الفسخ بعد الدخول؟
الجواب: العبرة في الجنون بالصدق العرفي ولا اثر لعدّه مجنوناً عند الاطباء ، ويكفي في وقوع الفسخ القول المراة (فسخت) بناءّ علي ثبوت الخيار لها في جنون الزوج وهو محل اشكال، ولا يشترط في الفسخ ما يشترط في الطلاق من الامور المذكورة، وعدة الفسخ كعدة الطلاق اذا كان بعد الدخول.
٢السؤال: اذا كان الزوج عنيناً ولم يتمكن من الدخول بزوجته وكانت الزوجة صغيرة السنّ لا تدرك مصلحتها جيداً فهل يجوز لولي امرها يطلب فسخ العقد او الطلاق؟
الجواب: ليس له ذلك.
٣السؤال: هل هناك امراض تمنع من الزواج:
١ ـ الامراض الوراثية التي تؤدي الي تشوّه الجنين: بدنياً او عقلياً.
٢ ـ الامراض المعدية وقد تهلك الطرف الاخر مثل (الايدز) ففي حالة عدم امكان المتوفي بحيث يمتنع الجماع الا بالضرر هل يمكن القول ببطلان عقد النكاح، وما الدليل علي بطلان العقد لو قيل به، وذلك في حال الاحتمال غير المعتد به وفي حال الاحتمال القوي وفي حال القطع بالعدوي؟
الجواب: ان اصابة احد الطرفين من الرجل والمراة بمرض لا يمنع من صحة الزواج بينهما مهما كان نوع ذلك المرض نعم هناك عدة امور ينبغي الالتفات اليها:
١ ـ انه اذا جري قبل العقد عند الخطبة توصيف احد الطرفين بالسلامة من مرض معين او عن الامراض الخطيرة التي تؤثر في الحياة الزوجية بشكل عام وتّم العقد بينهما مبنياً علي ذلك ثم تبين اصابته بذاك المرض او باحد تلك الامراض كان للطرف الاخر خيار الفسخ.
٢ ـ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض ينتقل من المقاربة معه تجنباً عن الضرر المعلوم او المحتمل، مثلا اذا كان الزوج مصاباً بمرض الايدز فللزوجة عدم تمكينه من نفسها للجماع وكذا لايّ نحو آخر من المباشرة يحتمل معه انتقال المرض اليها ولا تكون بذلك ناشزة بل تستحق حقوقها الزوجية كاملة.
٣ ـ اذا كان احد الزوجين مصاباً بمرض يؤدي الي تشوه الجنين فللآخر اتباع الطرق المشروعة للمنع من الحمل كما يجوز له ذلك في حال الاختيار.
٤السؤال: هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة؟
الجواب: الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه.
٥السؤال: ما هو خيار العيب؟
الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
٦السؤال: هل يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب؟
الجواب: لا يجوز للمشتري فسخ البيع بالعيب ولا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:
(١) ان يعلم بالعيب عند الشراء.
(٢) ان يرضى بالمعيب بعد البيع.
(٣) ان يُسقط حقه عند البيع من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
(٤) ان يتبرأ البائع من العيب ، ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر فللمشتري الفسخ به ، وإذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت على ما تقدم.
٧السؤال: ما هو تعريفكم لخيار العيب ؟
الجواب: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل اليه المعيب ، ويسمى بـ ( خيار العيب ) .
٨السؤال: إذا فسخ المشتري عقد البيع بخيار العيب وأراد ردّ العين إلى البائع فهل نفقات الحمل والنقل على البائع أم على المشتري؟
الجواب: يكفي للمشتري التخلية بين البائع وبين العين ولا يجب ردّها اليه الا إذا كان هناك انصراف عرفي في المورد إلى رد المشتري في حال فسخه للعقد على نفقته.
٩السؤال: متى يثبت خيار العيب للزوجة ؟
الجواب: ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم ثبوت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج احد العيوب التالية: 
١ـ الجنون، سواء أكان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء.
٢ ـ الخصاء، وهو اخراج الانثيين. 
٣ ـ الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما. 
٤ ـ الجذام.
٥ ـ البرص.
٦ ـ العمى. وقالوا ان هذه الخمسة الاخيرة لا يثبت الخيار بها في المتجدد بعد العقد. ولكن اصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيوب محل اشكال، فالاحوط لها عدم الفسخ بها، ولو فسخت فالاحوط لهما عدم ترتيب اثر الزوجية أو الفُرقة إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
والجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به. 
والعنن، وهو المرض المانع من انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الايلاج.
١٠السؤال: متى يثبت خيار العيب للزوج ؟
الجواب: يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود احد العيوب الستة التالية في زوجته: 
١ـ الجنون ـ ولو كان ادوارياً ـ وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات.
٢ ـ الجذام.
٣ ـ البرص.
٤ ـ العمى، وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين، ولا اعتبار بالعور، ولا بالعشا وهي علة في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
٥ ـ العرج، وان لم يبلغ حد الاقعاد والزمانة.
٦ ـ العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.