بيع الأدوية

السؤال: هل يجوز للصيدلي ان يبيع الدواء باكثر مما قد سعر له؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال: هل يجوز شراء الأدوية من الباعة الذين يفترشون الأرض؟

الجواب: يجوز وان كان عملهم غير جائز إذا كان على خلاف النظام المرعي.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الأدوية التي يتم الحصول عليها مجاناً من المؤسسات الصحية؟

الجواب: إذا كان استحصالها بوجه غير مشروع لم يجز التعامل بها وان تتمّ استحصالها بوجه مشروع كالذي يستحصل عن طريق البطاقة الدوائية فلا مانع من التعامل به .

السؤال: هل يجوز لأصحاب الصيدليات الأهلية شراء هذه الأدوية؟

الجواب: لا يجوز التعامل بالأدوية المأخوذة من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية من دون وجهٍ مشروع.

السؤال: كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع وشراء الأدوية بصورة معلنة في بعض الأسواق المحلية والتجارية ، نرجو رأي سماحتكم في هذا الموضوع على فرضين :-
أولاً : يقوم بعض المواطنين بشراء الأدوية القادمة عن طريق المساعدات بطريقة او بأخرى ثم بيعها إلى بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول المجاورة ؟
ثانياً : هناك بعض الأدوية التي تدخل إلى العراق عن طريق بعض الوكلاء علماً ان هذه الأدوية غير خاضعة  للرقابة الدوائية أو ما يسمى بالسيطرة النوعية تباع في الاسواق بصورة مباشرة ؟

الجواب: اولاً : لا يجوز ذلك .
ثانياً : إذا لم يترتب على ذلك أية مخاطر فلا بأس به وإلاّ فلا يجوز .

السؤال: ماهو رايكم في الصيدلي او الطبيب وهو يبيع بعض الادوية خارج الدائرة بالسوق السوداء مع حاجة  المرضي اليها واحياناً زائدة عن حاجتهم، وسواء اكان الطبيب محتاجاً لقلة مورده ام لا؟

الجواب: لانجيز ذلك في مطلق موارده.

السؤال: يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوز شربها؟ وهل هي طاهرة؟

الجواب: هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً.

السؤال: ما هو المراد بالمنفعة المحللة؟

الجواب: هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشيء قيمة سوقية معتدّ بها وان اختصت العلم بوجودها ببعض اصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوباً فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة. كما في الادوية والعقاقير المحتاج اليها للتداوي.

السؤال: في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول (و هو مسكر في واقع الامر) في صنع كثير من الادوية ولا  سيّما (الادوية المشروبة)، والعطور (وسيّما انواع الكولونيا التي تستورد من الخارج)، فهل تجيزون للشخص العارف، او غيرالعارف بذلك ببيع وشراء وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الاخري للمذكورات؟

الجواب: يجوز البيع والشراء والاستعمال واما الشرب فانما يجوز اذا كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث لا يوجب الاسكار.

السؤال: أنا دكتور صيدلاني وأود الاستفسار حول ظاهرة جديدة ظهرت مؤخرا وهي انتشار واسع لأدوية مقلدة  لأدوية الشركات العالمية حيث أصبح العراق سوق مفتوحة للأدوية المزورة والتي تقوم معامل التزوير بإنتاجها في أماكن سرية وإغراق السوق بها حيث إن تلك الأدوية تحمل نفس العلامة لماركات عالمية ولا يمكن تميزها من قبل حتي الأطباء وبعض الصيادلة وهي غير فعالة لأنها لا تحتوي المواد الحقيقية للدواء وقد قام ضعاف النفوس من أصحاب مكاتب بيع الأدوية والمداخر بالتعامل بتلك الادوية حيث فيها أرباح مضاعفة حيث يتم شراؤها بنصف الثمن وبيعها بنفس سعر الدواء وعدم معرفة المواطن بالحقيقة بل إن بعض أصحاب مداخر الأدوية بدأ حتي بغش أصحاب الصيدليات وبيع الأدوية المقلدة وبسعر الأصلية حيث لم يعد بمقدور حتي الصيدلي معرفتها نضرا لتطور التقليد ووصوله لمراحل متقدمة وبعد الإيضاح المقدم لسماحتكم لدي سؤال.
السؤال: ما حكم التعامل بمثل تلك الأدوية المقلدة من قبل من يعلم إنها مزورة سواء أكان صيدلي ويبيعها للناس أو صاحب مدخر للأدوية ويبيعا للصيدلي بدون علم الطرف الأخر؟

الجواب: لا يجوز صنعها ولا يجوز لاصحاب المذاخر تزويد الصيدليات بها حتي مع علم اصحاب الصيدليات  بواقع الحال، كما لا يجوز بيعها علي المراجعين من دون علمهم بالحال.