بيع السندات

السندات: صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة، وتبيعها بالأقلّ منها، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً، وقد تتولّى البنوك عملية البيع، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
( مسألة 1) : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين:

1 ــــ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ــــ في المثال المذكور ــــ  وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض، وهذا ربًا محرّم.

2 ــــ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً، وهذا  وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه، فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمــية وغيرها.
( مسألة 2) : لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.