الوقوف بعرفات

السؤال: هناك من المرشدين في الحجّ من يلمح أو يصرح بعدم اجزاء الحجّ بالوقوف مع العامة ويأمر باعادة  الحجّ في عام لاحق لا يختلف فيه الموقف، وهناك من يكلف الحاج بالرجوع إلى ارض عرفة في اليوم الثابت كونه التاسع من ذي الحجّة بحسب الموازين الشرعية وفي مقابل ذلك يقول المعظم انه يصح الحجّ معهم فما هو تعليقكم على ذلك؟
الجواب: نحن لا نفتي بالاجزاء بالحجّ معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا  نفتي بعدم الاجزاء، ويمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر، واما رعاية الاحتياط بالاتيان بالوقوفين في الوقت المطابق للميزان الشرعي فحسن جداً لمن يقدر عليه من غير محذور بل هو لازم إلا مع الرجوع إلى القائل بالاجزاء.
السؤال: ذكرتم في رسالة المناسك إن الهلال إذا لم يثبت بالطرق المعتبرة عندنا وثبت عند قاضي الديار  المقدسة وأتى المكلف بالوقوفين على وفق حكم القاضي ففي صحة حجّه إشكال سواء علم بمخالفة حكم القاضي للواقع أم احتمل المخالفة.. والسؤال هو إنه هل أن سماحتكم تفتون بفساد الحجّ في الصورتين أم تحتاطون في ذلك؟
الجواب: نحتاط في ذلك احتياطاً وجوبياً فلمن يرجع إلينا في التقليد أن يرجع في هذه المسألة إلى غيرنا مع  مراعاة الأعلم فالأعلم.