وطء الشبهة

السؤال: هل ان وطيء الشبهة بذات البعل يوجب الحرمة الابدية وفي اي حالة يكون وطيء الشبهة سبباً للحرمة الابدية؟
الجواب: الوطء بشبهة لا يوجب تحريم الموطءة علي الواطيء سواء ذات البعل وغيرها.
٢السؤال: امراة جري تطليقها رسمياً فقط ثم تزوجت ثانية وبعد مدة تنبّهت انه يجب تطليقها شرعياً ايضاً وان زواجها الثاني هو وطء شبهة، فهل يجب عليها ان تعتد عدة الطلاق من زواجها الثاني قبل طلاقها من زوجها الاول، ثم تعتد مرة ثانية بعد طلاقها من الاول ايضاً؟
الجواب: لا يبعد في مفروض السوال تداخل العدتين ولكن علي ايّ حال يحرم الثاني عليها حرمة مؤبدة علي الاحوط.
٣السؤال: هل يجوز لواطيء المراة شبهة ان يتزوج بها في عدة وطء الشبهة اذا كانت خلية؟ اذا كان لايجوز وقد فعل ذلك فهل يوجب الحرمة الابدية؟
الجواب: اذا كانت الموطوءة شبهة خلية يجوز لواطئها ان يتزوج بها في زمن عدتها ولا يلزمه الصبر حتي تنقضي العدة فان كون المراة في عدة الرجل انما يمنع من ان يتزوج بها غيره قبل انقضائها ويستوجب الحرمة الابدية مع العلم او الدخول لو فعل ذلك ولايمنع من ان يتزوج بها نفس الذي تعتد منه اذا لم يكن هناك مانع آخر من زواجها.
٤السؤال: اذا اخبرت المراة بوفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها فما هو الحكم؟
الجواب: تنفصل عن الرجل الثاني بغير طلاق لبطلان الزواج ومع تحقق الدخول تحرم عليه مؤبداً علي الاحوط، وترجع الي زوجها الاول بعد عدة وطء الشبهة.
٥السؤال: أيام العدة لوطئ الشبهة ، هل النفقة واجبة على من تعتد له أو لا ؟
الجواب: بل على زوجها لو لم تكن ناشزة .
٦السؤال: ما هو تعريفكم للوطء عن شبهة ؟
الجواب: المقصود بالوطء عن شبهة هو: الوطء الذي ليس بمستحق شرعاً مع الجهل بذلك، سواء أكان جهلاً بالحكم ام بالموضوع، وسواء اكان الجاهل قاصراً ام مقصراً ما لم يكن متردداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في استحقاق الوطء على طريق شرعي تبين خطأه لاحقاً كالاِجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبينة، واخبار المرأة في مورد جواز الاعتماد على قولها. ويلحق بوطء الشبهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عصيان.
٧السؤال: لو حملت المرأة من أجنبي من غير وطيء كما لو كان ذلك عن طريق التلقيح ـ سواء أكان الفعل جائزاً أم لا ـ فهل تجب عليها العدة بمعني هل يجوز لزوجها مقاربتها أثناء حملها أم لا، فيكون حكمها حكم الموطوءة شبهة ؟
الجواب: الاحوط وجوباً ثبوت العدة عليها.