النكاح

١السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟

الجواب: لا مانع منه و الأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها، ولكن إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.

٢السؤال: يذكر الفقهاء انه يجب علي الانسان التزوج اذا كان قادراً عليه ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام فما هو المقصود بهذا الحرام؟ وهل يشمل كل حرام حتى النظر الي المراة بشهوة أو يختص بالزنا؟

الجواب: المقصود من الوقوع في الحرام إرتكاب أيّة معصية تترتب على ترك الزواج ولا يختص بالزنا، والوجوب المذكور عقلي وليس بشرعي.

٣السؤال: هناك أعداد كثيرة من العلويات بلغن اعماراً متقدمة تقارب الأربعين سنة ومع ذلك يمتنع الأباء و الأخوة عن تزويجهن إذا كان المتقدّم من غير السادة فهل يجوز للآباء او الاخوة تأخيرهن من الزواج لهذا السبب؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء وهم ممن يتبعون أمركم ؟

الجواب: الانتساب إلى الرسول الكريم (ص) شرف عظيم ما بعده شرف ولكن لا يجوز ان يكون ذلك سبباً لرفض من يتقدم لنكاح الباكرة الرشيدة إذا كان كفؤاً لها شرعاً وعرفاً ، وفي هذا الفرض يسقط اعتبار إذن الأب شرعاً .

٤السؤال: لقد أجبر والدي أختي على الزواج من رجل لا ترغب في الزواج منه وأخوتها يشهدون على هذا علاوة على ادعائها هي لذلك ثم انفصلت عنه من دون طلاق شرعي وتزوجت برجل آخر. فهل يقع الزواج الثاني صحيحاً وشرعياً أم لا ؟

الجواب: إذا لم يكن تزويج والدها لها مراعاة لمصلحتها كان نكاحها فاسداً إن لم يكن برضاها إلاّ ان وطء الزوج لها يكون وطء شبهة ، فاذا وقع العقد الثاني بعد انفصالها عن الأول بمقدار فترة العدة كان صحيحاً وشرعياً . وأما إذا كان تزويجه لها مراعاة لمصلحتها ففي المسألة تفصيل ، وينبغي الاطلاع على ملابسات القضية ليتسنى ذكر ما يخصّها .

٥السؤال: هل يكون عقد الزواج الذي يتم في المحاكم الرسمية السابقة مجزئاً ومبرئاً للذمة؟

الجواب: إذا كان واجداً للايجاب من الزوجة والقبول من الزوج بالصيغة المعتبرة شرعاً فهو صحيح وإن كان يتم بمجرّد التوقيع على الورقة فلابدّ من رعاية الاحتياط بإجرائه بالصيغة المعتبرة شرعاً.

٦السؤال: إذا رضع ابن الابن من صدر أمه سنة تنقص او تزيد أياماً . بعد تلك الرضع من صدر جدته (أم أبيه) علماً انها أرملة وعمرها يناهز الخمسين سنة او أكثر . فهل يجوز له الزواج من ابنة عمه ؟

الجواب: الرضاع المذكور في مفروض السؤال لا ينشر الحرمة فيحق لهما الزواج .

٧السؤال: نحن فتيات نبلغ من العمر ( ٢٩ – ٢٧ – ٢٥ ) وكل خاطب يتقدم إلى خطبتنا يقوم والدنا بأخذ الاستخارة وفي اغلب الأحيان تكون الاستخارة نهياً ، ولهذا السبب نحن بقينا معطلات عن الزواج . فهل تصح الخيرة في هذا الموضع ؟

الجواب: ينبغي للأب ان لا يستخير في أمر البنت إذا كان قد تقدم لها من هو كفؤ لها شرعاً وعرفاً إلاّ بموافقة البنت نفسها ، إذ إنما يستخار للأمر حيث يكون الإنسان مخيراً شرعاً ، وولاية الأب تسقط شرعاً بالامتناع عن الموافقة على زواجها من كفؤها شرعاً وعرفاً.

٨السؤال: ما هو تعريفكم للفتاة البكر؟

الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهةً فهي بمنزلة البكر على الاظهر.

٩السؤال: هل يجوز اخذ مقدار من المال على اجراء صيغة النكاح؟ وضمن اي العقود الشرعية يدخل هذا العنوان؟

الجواب: نعم يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة والجعالة ونحوهما.

١٠السؤال: هل يجب ترديد صيغة التوكيل للزواج وراء الشخص الذي سوف يكون الوكيل في الزواج ؟

الجواب: كلا.

السؤال: لو علم الشاب والبنت اللذان يريدان ان يتزوجا ان فيهما مرض تكسر بالدم ويمكن ان يصاب خمسين بالمئة من الأولاد بالمرض فهل يجوز لهما ان يتزوجا ؟ مع العلم انه هناك فحصاً يسمى فحص ما قبل الزواج ويعطي المركز نسبة (توافق) بمعنى عدم اصابة الاولاد بالامراض الوراثية او (عدم توافق) بمعنى اصابة الاولاد بالامراض الوراثية وهل يمكن مخالفة المركز؟

الجواب: لا يحكم بحرمة الزواج أو بطلانه في مفروض السؤال.

١٢السؤال: ما هو حكم الأموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمي بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادي إلي الطلاق في الاحوال التالية:
أ ـ إذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها؟
ب ـ إذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، وقد مكنته من نفسها ؟
ج ـ إذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها ؟
 ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة لزوجها بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟

الجواب: أ ـ إذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية على حالها جاز له الرجوع فيها، نعم إذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء على الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط.
 ب ـ إذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين من الزفاف إلي زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك إذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا إذا كانت المرأة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه يحق له الرجوع في هاتين الصورتين.
 ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المرأة إلى زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.