الجبيرة

 ١السؤال: في حالة إصابة أحد أصابع اليد بجرح ورُبط الإصبع بقماش فكيف يكون الوضوء علماً بأن الطبيب قد حذر من وصول الماء إليه؟

الجواب: اذا كان الضماد طاهرا غسل ما قبله ثم مسح عليه ثم غسل ما بعده.

٢السؤال: انني اشكو بكسر في قدمي الايسر اسئل عن كيفية المسح في الوضوء؟

الجواب: يمسح علي الجبيرة ببلل الوضوء.

٣السؤال: ما حكم من كان عليه غسل جنابة ولديه كسر في كتفه ولايمكن الاغتسال بالماء؟

الجواب: يغتسل جبيرة .

٤السؤال: ما هي الجبيرة؟

الجواب: ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها اذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح. ويمكنكم مراجعة كتاب المسائل المنتخبة ص ٧٩.

٥السؤال: قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب: لا يجزي ذلك بل أن أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو يكون جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

٦السؤال: اصبت بكسر في كف يدي اليمني وتم عمل الجبيرة من اطراف الاصابع إلي ماقبل الكوع سؤ الي ما هي كيفية الوضوء وهل يجوز مسح رجلي اليمني بيدي اليسري؟

الجواب: تمسح علي الجبيرة بيد مبللة وتمسح الرأس والرجلين باليد اليسري.

٧السؤال: ورد في كتاب المسائل المنتخبة لسماحتكم في ص٧٤ ما مؤداه ان الجبيرة إذا كانت نجسة ولم تزد عن المتعارف ولم يمكن رفعها او تبديلها وجب المسح عليها .. والسؤال هو هل يجب ان يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة ؟ وإذا كان المسح مع الرطوبة فستنجس اليد فكيف يمسح بها الرأس إذا كانت وظيفته ذلك كأن تكون الجبيرة في الكف اليسرى مثلاً ؟

الجواب: المذكور هناك انه إن لم يمكن رفع الجبيرة النجسة او تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها اكتفى بغسل أطرافها وليس كما ذكرت .

٨السؤال: هل ان الرّضوض تلحق بالكسور في احكام الجبيرة؟ وهل تلحق الحروق بالجروح؟

الجواب: اما في الرّض فان كان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرر باستعمال الماء فالمتعين هو التيمم وان كان مستوراً بالدواء فيكفي الوضوء جبيرة،وهكذا حكم الحروق مع عدم صدق الجروح او القروح عليها.

٩السؤال: من كان علي بعض اعضاء وضوءه جبيرة وكان حكمه المسح علي الجبيرة، هل يشترط ان يكون المسح باليد او يصح باي شيء كان يكون اسفنجة؟

الجواب: اذا كانت الجبيرة في موضع الغسل يجوز المسح بايّ شيء واما اذا كانت في موضع المسح فيجب ان يكون المسح بالرطوبة الباقية في اليد.

١٠السؤال: اذا كان الشخص مجنباً واغتسل غسل الجبيرة ثم بريء من الكسر او غيره فهل يجب عليه اعادة الغسل؟

١١السؤال: ما هو المعتبر في الجبيرة

الجواب: يعتبر في الجبيرة أمران:
(١١) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(٢٢) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .

١٢السؤال: ما هو المعتبر في جواز المسح علي الجبيرة؟

الجواب: يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
 ( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
 ( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
 ( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

١٣السؤال: في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح هل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ؟

الجواب: نعم يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الاحوط ويجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل أطراف الجرح مطلقاً .

١٤السؤال: قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟

الجواب: لا يجزي ذلك بل ان أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.

١٥السؤال: قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون وضوءه ؟

الجواب: ان أمكن رفع المقدار الزائد منها وغسل الموضع السليم منها أو مسحه تعين وان لم يمكن ذلك أو أمكن أو كان ذلك حرجياً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم .

١٦السؤال: هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب ؟

الجواب: بل يكتفي فيه بغسل أطراف الجرح فقط.

١٧السؤال: اصبت بكسر في يدي اليسري، فوضعت عليها جبيرة من منتصف باطن الكف الي ما قبل الكوع:
١ـ كيفية غسل اليد اليسري واليمني؟
واثناء الاستحمام، اقوم بلف الجبيرة بما يعزلها عن الماء (غلاف بلاستيكي) لئلا تتضرر؟
٢٢ـ هل يجب علي في الغسل ان امسح علي الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك، فما حكم صلاتي اذا كنت جاهلاً بالحكم؟

الجواب: ١ـ تغسل يدك اليمني تحت الحنفية فانه لا يجب المسح في مواضع الغسل ثم تمسح برطوبة خفيفة علي الجبس وتجري ماء قليلاً ولو بمعونة المسح علي باقي الكف ويجوز ان تمسح الراس والرجلين باليد اليمني.
٢٢ـ نعم يجب وعليك قضاء الصلوات.

١٨السؤال: جرحت يدي اليمني فمنعني الطبيب من استخدام الماء فكيف الوضوء؟

الجواب: ان لم تكن في الموضع جبيرة بان كان الجرح مكشوفاً فيجب غسل ما حول الجرح وان كانت عليه جبيرة فيغسل ما حوله، والاحوط وجوباً ان يمسح علي الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها؟

١٩السؤال: اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم ، وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث ان الوقت لا يسمح لي بانتظار الدم حنى يجف فهل يجوز لي ان اتوضأ وضوء الجبيرة ؟

الجواب: لا يصح وضوء الجبيرة ويمكنك غسل اليد تحت الحنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم لحظة وبعد مرور الماء عليه لا يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيرا.

٢٠السؤال: ما حكم من أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ؟

الجواب: إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

٢١السؤال: زوجتي مبتلية بكثرة الثالول في أصابع يديها ويسبب لها الألم. 
 عند زيارتنا للطبيب وصف علاجا بأن تستخدم دواء خاص «دهون» يعمل طبقة عازلة ثم يتم لف الاصبع بلاصق طبي أيضا عدة لفات ويترك ذلك لمدة ثلاثة أيام ثم يتم فك اللاصق وإزالة الطبقة المكونة من الدهون ثم تعاد الكرة مرة أخري لمدة ثلاثة أيام و هكذا لمدة أسبوعان.
 سؤالي هل يصح وضوء زوجتي في هذه الحالة أي بوجود طبقة الدهون و اللاصق؟ وإن كان الوضوء باطلا فما هو الحل برأي سماحتكم؟

الجواب: وظيفتها الوضوء الجبيري،اي تتوضأ بالنحو المتعارف ولكن تمسح علي موضع الجبيرة بدلاً عن غسلها.

٢٢السؤال: هل يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في اول الوقت ؟

الجواب: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت، ولا يجب عليه إعادتها وإن ارتفع عذره في الوقت.

٢٣السؤال: ما هو حكم من امكنه رفع الجبيرة مع فوات الوقت ؟

الجواب: إذا أمكن رفع الجبيرة وغَسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت وجب العدول إلى التيمم.

٢٤السؤال: هل يشترط في الجبيرة ان تكون مما يصح الصلاة فيه ؟

الجواب: لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته على ما مر.

٢٥السؤال: ما حكم اذا كان باطن الجبيرة نجس ؟

الجواب: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنها.

٢٦السؤال: ما حكم الجبيرة النجسة التي لا يمكن ان يمسح عليها ؟

الجواب: الجبيرة النجسة التي لا يصلح أن يمسح عليها فإن أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك، فيمسح عليها ويغسل أطرافها، وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها.
 هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رَفْعُها رَفَعَها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليه الجبيرة الطاهرة، أو طهّرها ومسح عليها؛ وإن لم يمكن ذلك فإن كان من جهة إيجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة، وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الوضوء والتيمم.

٢٧السؤال: ما هو حكم الارمد ان كان يضره استعمال الماء مطلقا ؟

الجواب: الأرمد إن كان يضره استعمال الماء مطلقاً تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط وجوباً له الجمع بين الوضوء والتيمم.
 هذا إذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيلزمه الوضوء جبيرة.

٢٨السؤال: ما هو حكم ذو الجبيرة اذا بريء في ضيق الوقت ؟

الجواب: إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه، سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية، إلا في الموارد التي جمع فيها بين التيمم والوضوء جبيرة فإنه لا بد من إعادة الوضوء للأعمال الآتية، وكذلك الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد إتمام الوضوء، وأما إذا برئ في أثنائه فلا بد من استئناف الوضوء أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

٢٩السؤال: اذا كان في عضو واحد عدة جبائر فما هو العمل ؟

الجواب: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغَسل أو المسح في فواصلها.

٣٠السؤال: اذا كان الفصد غسله مضرا فهل نجب الجبيرة ؟

الجواب: محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضراً يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم تكن أزيد من المتعارف، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدّها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل ــ لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر كعدم انقطاع الدم مثلاً ــ فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.