الجنابة

١السؤال: ما هي الاعمال التي تحرم على الجنب؟

الجواب: ١- مسّ كتابة القران ولفظ الجلالة ، وكذا سائر أسمائه وصفاته المختصّة به على الاحوط وجوباَ، ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (ع) على الاحوط الأولى.
٢٢- الدخول إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبي (ص) ، حتى ولو على نحو الاجتياز، وهو الدخول من باب والخروج من باب آخر.
٣٣- الدخول ، وإن كان لأخذ شيء والمكث في المساجد ، أو مشاهد الأئمة (ع) على الاحوط وجوباً ، ولا مانع من المرور فيها على نحو الاجتياز بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، ولا يجوز وضع شيء في المسجد على الأحوط وجوباً حتى من الخارج أو بنحو الاجتياز.
٤٤- قراءة إحدى الآيات التي يجب السجود لقرائتها ، وهي آيات سور: السجدة - النجم - فصّلت - العلق.

٢السؤال: صليت ولم اعلم بالجنابة الا بعد الصلاة هل الصلاة صحيحة؟

الجواب: الصلاة باطلة ويجب الغسل واعادة الصلاة.

٣السؤال: ماذا افعل اذا لا املك ماء وانا مجنب؟

الجواب: اذا ضاق الوقت أو يئست من تحصيل الماء فتيمم للصلاة.

٤السؤال: هل يعتبر المجنب نجساً بحيث لو لامس أي شيء برطوبة؟

الجواب: ليس نجسا ً.

٥السؤال: هناك بعض القطرات تشبه المني تخرج ما حكمها؟

الجواب: السوائل التي تخرج من الرجل والتي تشبه المني كلها طاهرة ولا تنقض الوضوء ماعدا المني فهو نجس وينقض الوضوء ويوجب الغسل.
وعلامات المني ثلاث: يخرج بدفق وشهوة ويعقبه فتور الجسد.
 فاذا حدثت هذه العلامات الثلاث فالسائل الخارج يكون منياً.

٦السؤال: متى يتوجب على المرأة غسل الجنابة في حالة عدم الدخول؟

الجواب: مايخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا علي الاحوط مايخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً واما البلل الموضعي الذي تراه المرأة بادني اثارة جنسية فهو لايوجب شيئاً.

٧السؤال: هل يجوز دخول المسجد لمن عليه جنابة ؟

الجواب: لا يجوز الا مختاراً بان يدخل من باب ويخرج من باب الا في المسجد الحرام ومسجد النبي(ص) .

٨السؤال: اذا خرجت كمية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حد الشهوة ولكن لم يتم الجماع أي لم يتم ايلاج العضو الذكري فما حكم السائل الخارج من المرأة ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً .

٩السؤال: ماهو المكروه للجنب؟

الجواب: قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب إلا بعد الوضوء ،أو بعد غسل اليدين و التمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، ويكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف ، والنوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

١٠السؤال: متي تتحقق الجنابة؟

الجواب: تتحقق الجنابة بأمرين:
(١١) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
 وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً.
(٢٢) الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء ، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر ، وإلاّ كفى الغسل.

السؤال: ما هي المحرمات علي الجنب؟

الجواب: يحرم على الجنب أمور:
(١١) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصة به على ـ الاحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ اسماء المعصومين عليهم السلام على ـ الاحوط الاولى ـ .
(٢) مسّ كتابة القرآن.
(٣٣) الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها ، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(٤) المكث في المساجد.
(٥) وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وان كان ذلك في حال الاجتياز ، أو من الخارج. 
(٦) الدخول في المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وان كان على نحو الاجتياز.
(٧٧) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي حَم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق.

١٢السؤال: هل عرق الجنب من الحرام طاهر؟

الجواب: عرق الجنب من الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا كان التحريم ثابتاً لموجب الجنابة بعنوانه ، كالزنا واللواط ، ووطء الحائض ، دون ما اذا كانت حرمته لعنوان آخر كالافطار في شهر رمضان ، ولو اجنب بالحرام مع الجهل بالحرمة أو الغفلة عنها فلا اشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.

١٣السؤال: ما هو حكم السائل الذي ينزل بكمية قليلة وبدون اي فتور ولا شهوة؟

الجواب: طاهر.

١٤السؤال: لم اعلم ان الجنابة تؤدي الى الغسل و كنت جاهلاً بذلك فما هو حكم صلاتي وصومي؟

الجواب: عليه قضاء ما فاته من الصلوات والصيام بالمقدار المتيقن منها.

١٥السؤال: هل كل ما يخرج من المرأة موجب للجنابة ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا علي الاحوط مايخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً واما البلل الموضعي الذي يحصل بادني تهيج جنسي ولا يتجاوز الفرج فهو طاهر ولا يوجب الغسل بلا فرق في ذلك بين حالتي اليقظة والمنام .

١٦السؤال: اذا كان الشخص علي جنابة فهل تلحق النجاسة بالاشياء الرطبة التي يلمسها؟

الجواب: لا ينجس شيئا.

١٧السؤال: اثناء الجنابة هل جميع ملابسي نجسة اثناء التعرق مع العلم ان عين النجاسة لم تصلها وهل يجوز لمس الطعام او اي شي وانا مجنب؟

الجواب: لا تنجس ويجوز لمس كل شيء ما عدا خط القرآن واسم الله تعالي علي الاحوط.

١٨السؤال: لو صلي الجنب وشك في انه اغتسل من الجنابة ام لا فعلي ماذا يبني ولو كان الشك في اثناء الصلاة ما حكمه؟

الجواب: اذا كان شكه بعد الصلاة يبني على صحة صلاته الا اذا كانت مؤقتة وحدث الشك في الوقت وصدر الحدث الاصغر منه بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذ.
 ولكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضمّ الوضوء اليه نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة او غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضمّ الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.
 ولو كان الشك في اثناء الصلاة بطلت على الاحوط.

١٩السؤال: اذا خرج السائل المنوي قطرة أو اثنتين والشهوة لا زالت موجودة هل يعتبر هذا جنابة ويوجب الغسل؟

الجواب: نعم يجب الغسل.

٢٠السؤال: هل للجنب الدخول الى المشاهد المشرفة وهل يلحق بالمساجد ؟

الجواب: المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام تلحق بالمساجد على الاحوط وجوباً ، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـ.a