بيع الثمار والخضر والزرع

   ١ السؤال: ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة ((ولا يجوز بيع ثمرغيرالنخل بثمره أيضا)) فهل نفهم من هذه العبارة أنه لايجوز بيع ثمرغير النخل كثمر العنب بثمر غيرالنخل كالعنب أم نفهم من العبارة السابقة بيع ثمرغيرالنخل كثمرالعنب بثمرالنخل كالثمر ؟

الجواب: المراد انه لايجوز بيع ثمر شجرة بمقدار من ثمر نفس الشجرة مثلا لوكان شخص له شجرة ليمون لايعلم مقدار ثمرها فيشتري منه احدما عليها بعشرين كيلو من نفسها فان زاد فهو له وهذا حرام لانه غرر .

٢ السؤال: ذكرتم في ذيل مسألة ٦٨٠ من المسائل المنتخبة ((ويجوز بيعه بثمر غيره)) فهل نفهم من العبارة أنه يجوز بيع ثمر غيرالنخل كالعنب بثمر غيرالنخل كالتمر أم يوجد فهم آخر لها ؟

الجواب: المراد انه يجوز بيع ماعلي الشجر حدسا بثمر شجرة اخري ولو من نفس الجنس .

٣ السؤال: هل يجوز بيع ثمار النخيل قبل أن تصفر أو تحمر؟ إذا كان الجواب بالنفي، فهل يجوز بيع منفعة النخلة مدة ستة أشهر تبدأ من حين ظهور الطلع إلي حصاد التمر؟

الجواب: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيّن مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا – بشرط أن تكون له مالية معتد بها – وإن لم يشترط علي المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال.

٤ السؤال: هل يجوز بيع ثمر النخيل والشجر قبل ظهورها لعام واحد ؟

الجواب: لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاماً واحداً مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعين مقدارها بالخرص أو كان البيع في عامين فما زاد أو مع الضميمة أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً ـ بشرط أن تكون له مالية معتد بها ـ وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال جاز بيعها وأما مع انتفاء هذه الأربعة فجواز البيع محل إشكال .

٥ السؤال: هل يبطل بيع الثمر بموت بائعها ؟

الجواب: لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة ، وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل إلى ورثته .

٦ السؤال: هل تجوز المزابنة وما هو تعريفها ؟

الجواب: لا تجوز المزابنة وهي بيع ثمرة النخل ـ تمراً كانت أو رطباً أو بسراً أو غيرها ـ بالتمر دون الرطب والبسر أو غيرهما ، سواء من ثمره أم من ثمر غيره ، في الذمة أم معيناً في الخارج ، ويستثنى من ذلك بيع العرية

٧ السؤال: هل يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ؟

الجواب: لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء ـ أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك ـ أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل .

٨ السؤال: هل تجوز المحاقلة وما هو تعريفها ؟

الجواب: لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره .

٩ السؤال: ما هو نعريفكم لبيع العرية ؟

الجواب: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

١٠ السؤال: هل يجوز للمار ان بأكل من الثمر ؟

الجواب: الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصداً له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط .

السؤال: هل يجوز بيع الخيار والبطيخ قبل ظهوره ؟

الجواب: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً ، ويجوز بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة ، والمرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع .

١٢ السؤال: في نواحي مدينة النجف الاشرف حيث هناك ظاهرة البيع الاخضر اي بيع المحصول بسعر متدني جدا يصل الى ٣٠% من سعره عند الحصاد على فرض البيع الاخضرعلما بانه اذا حصل حريق او تلف للمحصول لاي سبب كان يتحمله البائع وايس المشتري فهل هذا حلال ؟

الجواب: اذا كان البيع واقعاً على شخص المحصول من الزرع قبل ظهوره فهو باطل على الاحوط .

١٣ السؤال: لو كان عندي تمر مخلوط بالمقطوع من عذق النخلة ومن الملتقط من الارض حيث يكون عليه بعض الرمل هل يجب علي حال بيعه أن أعلم المشتري بذلك أم لا ؟

الجواب: يجب اذا كان ظاهر الحال كونه باجمعه مقطوعا.