المفطرات: تعمّد الأكل والشرب

ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً.
( مسألة 1 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك.
( مسألة 2 ) : لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في  الأذن ، أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق ، وكذلك لا يبطل باستعمال البخاخ الذي يسهّل عملية التنفس إذا كانت المادة التي يبثّها تدخل المجرى التنفسي لا المريء.
( مسألة 3) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه ، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
( مسألة 4 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره ، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلاّ ــ فالأحوط استحباباً ــ تركه.
( مسألة 5 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يردّه إلى فمه وعليه رطوبة إلاّ أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق.
( مسألة 6 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإلاّ وجب التخليل.
( مسألة 7 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ، وأن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا  يتعدّى إلى الحلق ، ولو اتّفق تعدّي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، لم يبطل صومه.
( مسألة 8 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء ، أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمّداً ، وينبغي له بعد المضمضة أن يبصق ريقه ثلاثاً.
( مسألة 9 ) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره ، فإن كان عن عطش كأن قصد به التبريد وجب عليه القضاء ، وأما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعدِّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء ، وإن كان هو ــ الأحوط الأولى ــ فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.