الضمان

السؤال: حصل شجار بين اثنين من ذوي الرحم في السوق، فابتعد احدهما عن محله بسبب ذلك الشجار، ولما عاد الي محله وجد مقداراً من النقود قد سرقت منه، فصار يطالب الشخص الاخر ويقول له : ان السرقة حصلت بسببك، فهل يحق له ذلك، وهل يجب علي الطراف الاخر ان يدفع له ما سرق منه؟
الجواب: هذا ليس تسبيباً موجباً للضمان.
٢السؤال: اذا وضع الانسان بعض ملابسه عند احد محلات الغسل والكي لغرض غسلها وكيّها، ولما جاء في موعد استلامها قال له صاحب المحل انها فقدت منه، فهل يجوز له ان يطالبه بتعويض قيمتها او مثلها؟
الجواب: اذا كان صاحب العمل ماموناً عنده لم يطالبه بشيء والا جاز له رفع امره الي الحاكم الشرعي ويكون القول قول صاحب المحل بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر والا فعليه اقامة البينة علي دعواه.
٣السؤال: شخص اودع مقداراً من الذهب عند بعض اقاربه، فتسلط عليه ابن الودعي وسرقه، فهل يجب علي الودعي ضمانه اذا لم يفرط ولم يقصّر في حفظه ولم يتصرف به؟ ثم اذا اراد الودعي ان يضمنه، فهل يكون تقدير سعره بحسب يوم ايداعه لدي الودعي، ام بحسب سعره عند سرقته، ام بحسب سعره عند ادائه الي المالك؟
الجواب: اذا لم يفرط ولم يقصر في حفظه لم يضمنه والا ضمن مثل مادته، وقيمة هيئته ـ يوم التلف ـ ان كان المصاغ مما لهيئته قيمة سوقية.
٤السؤال: ما ترون فيمن حبس ماءً مباحاً في ارضه فوق المقرر له شرعاً فاتلف بذاك مالاً لأهل الاسفل، فهل يعد متلفاً بالمباشرة ام بالتسبب، وهل هو ضامن لما اتلف؟
الجواب: في مفروض السؤال اذا ادّي حبس الماء الي تلف بعض اموال اهل الاسفل كمزروعاته كان ضامناً للتالف بالتسبيب.
٥السؤال: امراة سرقت في طفولتها عندما كان عمرها ٦ او ٨ سنوات وعندما كبرت وتابت وندمت ولكنها لا تستطيع ارجاع الحاجة الي اصحابها فاذا ارادت التصدق بقيمتها هل تخرج قيمتها السابقة ام الحالية؟
الجواب: اذا كانت مثلية فعليها مثلها وان كانت قيمية فعليها قيمتها في يوم التلف ولكن لا يجدي التصدق مع امكان ايصال الحاجة او بدلها الي اصحابها بأي صورة ممكنة.
٦السؤال: شخص اودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب علي الودعي التعويض من تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟
الجواب: اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
٧السؤال: هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟
الجواب: لايجوز له القبول واذا قبل ولم يتمكن من الحفظ ضمن الا اذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .
٨السؤال: ما هو تعريف الضمان؟
الجواب: الضمان هو : ( التعهد بمال لآخر ) ويقع على نحوين :
تارة على نحو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ، و أخرى على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً ، فالفرق بين النحوين : أن الضامن على النحو الأول ـ و هو المقصود بالضمان عند الإطلاق ـ تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال المضمون ، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث ، و أما الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.
٩السؤال: هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدي شخص اجنبي باطلاق النار علي العامل وجرحه، فهل علي صاحب العمل ضمان ذلك؟
الجواب: لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه .
١٠السؤال: ما يدفعه الدائن الى المحامي الذي يعينه لاسترجاع ماله من المديون هل يضمنه الدائن لو كان القانون الوضعي المعمول به في البلد يقر ذلك مضافاً الى أصل الدين؟
الجواب: لا يضمن.
السؤال: شخص كانت بحوزته أواني خاصة بمأتم الحسين (ع) فبقت عنده فترة في بيته و من ثم رماها فما العمل ؟
الجواب: عليه ان يدفع للمأتم اواني مثلها اذا وجدت و إلاّ يدفع قيمتها .
١٢السؤال: هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض ؟
الجواب: لوعالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض
و تضرر أو مات كان ضمانه عليه و إن لم يكن مقصرا نعم لو تبرأ الطبيب من الضمان و مات المريض او تضرر بذلك لم يضمن الطبيب اذا كان حاذقا و عمل بدقة و احتاط في المعالجة .
١٣السؤال: هل يضمن ربّ العمل الجروح والكسور التي تحصل للعامل أثناء العمل وفي محل العمل، فمثلاً لو اعتدي شخص اجنبي باطلاق النار علي العامل وجرحه، فهل علي صاحب العمل ضمان ذلك؟
الجواب: لا يضمن في المثال المذكور ونحوه. نعم اذا كان بينه وبين العامل شرط معامليّ يقتضي تعويضه عمّا يصاب به من الضرر فعليه الوفاء له بشرطه .
١٤السؤال: ما الحكم الشرعي لشخص يعمل باجرة في محل تجاري وقد تاذي هذا الشخص نتيجة عبثه بالة موجودة في محل العمل علماً ان صاحب المحل حذر هذا الشخص بعدم الاقتراب من هذه الالة لانها خطرة وقد ادي عبثه بهذه الالة الي حدوث عجز في احد اعضاءه؟
الجواب: لا يضمن عجزه احد.