الشكوك في الصلاة

السؤال: في بعض الصلوات اشك في خروج الريح فلا اعلم ان كان قد خرج بالفعل ام لا فهل تجب اعادة الصلاة علما بان ذلك يتكرر في كثير من الصلوات ؟
الجواب: لا تعتن بالشك ولا بالظن .
٢السؤال: ما حكم الشك في الركعة الثانية والرابعة في صلاة العشاء؟
الجواب: يجوز قطع الصلاة واستئنافها.
٣السؤال: هل ان اي شك في صلاة المغرب او الفجر يبطل الصلاة ام انه يقتصر علي الشك بالاركان فقط؟
الجواب: نعم إذا كان الشك في الركعات.
٤السؤال: لو حصل عندي شك بين الثلاث والاربع في حال القيام ثم ايقنت اني لم اسجد السجدة الثانية في الركعة السابقة فما هو الحكم؟
الجواب: ترجع فتاتي بالسجدة الناقصة ثم ترتب آثار الشك المزبور.
٥السؤال: اذا كان المصلي في السجود وهو يعلم انه في السجدة الاولي او الثانية ولكنه شك في عدد الركعات، فهل يجوز له ان يرفع راسه من السجود ثم يتأمل ويفكر في عدد الركعات او ينظر الي العلامة التي كان قد استعملها لضبط عدد الركعات (مثل استعمال السبحة او الحصاة وتحريك مواقعها لضبط عدد الركعات) فهل يجوز له ان يرفع راسه من السجود ولو بنية القربة المطلقة ثم يبدأ بالتامل، ام يجب عليه البقاء في فترة التأمل ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة ثم يرفع راسه؟
الجواب: اذا كان ذلك في الركعتين الاوليين من الرباعية او في الثنائية او الثلاثية لم يجز له المضي علي الشك فيبقي ساجداً الي ان يستقر فكره علي حالة معينة واما في غيرها فلا باس بما ذكر.
٦السؤال: من كان حكمه الصلاة من جلوس، اذا شك بين الثلاث والاربع واستقر شكه، ثم بني علي الاربع واتم صلاته، فهل عليه ان يصلي ركعة واحدة من جلوس، ام ركعتين من جلوس؟
الجواب: يصلي ركعة من جلوس.
٧السؤال: نرجوا من سماحتكم توضيح الشكوك في تعداد الركعات؟
الجواب: الأولى : الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد الدخول في السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائماً على الأحوط وجوباً، وإن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط أتى بها جالساً .
الثانية : الشك بين الثلاث و الأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً و الأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعة جالساً .
الثالثة : الشك بين الاثنتين و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام ، و إن لم يتمكن منه حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة : الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الدخول في السجدة الأخيرة فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس ، و الأقوى تأخير الركعتين من جلوس ، و إن لم يتمكن من القيام حال الإتيان بصلاة الاحتياط احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالساً .
الخامسة : الشك بين الأربع و الخمس بعد الدخول في السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع و يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ، و لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها و بين الست ، كما لا يبعد في كل مورد شك فيه بين الأربع و الأقل منها و الأزيد بعد الدخول في السجدة الثانية كفاية العمل بموجب الشكين بالبناء على الأربع و الإتيان بصلاة الاحتياط لاحتمال النقيصة ثم بسجدتي السهو لاحتمال الزيادة.
السادسة : الشك بين الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط ، كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة : الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة : الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ، فيتم صلاته و يحتاط كما سبق في الصورة الرابعة.
التاسعة : الشك بين الخمس و الست حال القيام ، فإنه يهدم و حكمه حكم الشك بين الأربع و الخمس ، و يتم صلاته و يسجد للسهو ، و الأحوط الأولى في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
٨السؤال: ما حكم من شك في صلاته ثم انقلب شكه الي الظن؟
الجواب: إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني ، وعلى الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلاً: إذا ظن ان ما بيده هي الركعة الرابعة ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم انقلب شكه إلى الظن بانها الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه ان يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن ان ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بانها الثالثة بنى على انها الثالثة وأتم صلاته.
٩السؤال: ما هو حكم من شك في عدد السجود عند الجلوس تقريباً في جميع الصلوات اليومية؟
الجواب: هذا كثير الشك فلايعني بشكه بل يبني علي انه اتي بهما.
١٠السؤال: ما حكم الشك في الطهارة و أنا في الفرض الاول؟
الجواب: يبني على الطهارة إن كان قد توضأ قبل الصلاة.
السؤال: إذا شككت أثناء الصلاة التي أصليها ، هل أنني أصلي الظهر أو العصر ، أم المغرب أو العشاء ، وبعد التفكير برهةً من الزمن تيقنت أنني أصلي العشاء ، فماذا يكون حكم صلاتي ؟
الجواب: تصح صلاته إن لم يصدر منه فعل خلال فترة التفكير تحقق منه بحسب النية الارتكازية .
١٢السؤال: اشكّ في انني لم اقل التشهّد هل اسجد سجدتي السهو؟
الجواب: اذا كان الشك حال النهوض للقيام او حال القيام او بعده فلا تعتن به.
١٣السؤال: عندما صلّيت المغرب وبعد الأنتهاء من الصلاة تذكّرت أنني قد صلّيت أربع ركعات بدل ثلاث فما هو حكم ذلك؟
الجواب: اعد الصلاة.
١٤السؤال: هل الاطمئنان كاليقين في عدد السجدات؟
الجواب: نعم.
١٥السؤال: عند اتمام صلاتي المغرب والعشاء وتبين بعدها ان صلات المغرب اتممتها باربع ركعات فهل يجوز اعادة صلاة المغرب فقط؟
الجواب: اذا علمت بذلك فيجب اعادة المغرب.
١٦السؤال: ما حكم الشك في الصلاة بين الثانية والثالثة؟
الجواب: اذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية بني على الثلاثة واكمل صلاته ثم احتاط بركعة من قيام اوركعتين من جلوس.
١٧السؤال: ما حكم من صلّى الفجر وبعد شروق الشمس او بعد الصلاة شك هل هو على جنابة ام لا؟
الجواب: صلاته صحيحة.
١٨السؤال: ما حكم الشك في الطهارة و أنا في الفرض الاول؟
الجواب: يبني على الطهارة إن كان قد توضأ قبل الصلاة.
١٩السؤال: إذا حدث لي شك في الصلاة بين الركعة الثالثة و الرابعة في صلاة الظهر فما العمل؟
الجواب: بإمكانك أن تقطعها و تعيد ويمكنك أن تقدّر مابيدك الرابعة فتكمل ثم تقوم بعد السلام و تأتي بركعة واحدة صلاة الاحتياط.
٢٠السؤال: إني أشك في نية الصلاة قبل الدخول في الصلاة فهل يجب عليّ أن لا أهتم بها فأكبّر واصلّي ولا أهتم بالشك في النية ؟
الجواب: لا تهتمّ كبّر و صلّ .
السؤال: هل يجوز اعادة فريضة (العشاء مثلاً) من جديد اذا كنت شاكه في عدد الركعات (مثال) انا في الركعة الثانية ولكني اشك اني في الركعة الثالثة؟ واذا تمت اعادتها فما الحكم في ذلك؟
الجواب: اذا كان الشك قبل الدخول في السجدة الثانية وثبت الشك فالصلاة باطلة.
٢٢السؤال: ما حكم من شك في الركعة ٣ أو٤ ؟
الجواب: يبني على انها الرابعة ويحتاط كذلك.
٢٣السؤال: ما حكم من شك في الركعة ٢ أو٣ ؟
الجواب: اذا كان بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الثلاث واتمّ صلاته يحتاط بركعة من قيام اوركعتين من جلوس، ويجوز له قطعها واستئنافها من جديد.
٢٤السؤال: ما حكم من الشك في صلاة الفجر بين الركعة الأولى والثانية ؟
الجواب: اذا استقر الشك فالصلاة باطلة.
٢٥السؤال: ما حكم الشك في الصلاة الرباعية ان شك أنه صلى خمس ركعات فهذا يستوجب بطلان الصلاة ؟
الجواب: لا اعتبار بالشك بعد الصلاة .
٢٦السؤال: كثير الشك إذا ظن بعدم فعل السجود مثلاً هل يلحق حكم كثير الشك ؟
الجواب: نعم لا يعتني فيظنه في مثل ذلك إذا لم تكن كثرة الشك من خواص غيره من الأفعال.
٢٧السؤال: اذا شك المسلم في عدد الركعات عامة؟
الجواب: اذا لم يدر كم ركعة صلّى بطلت صلاته واذا كان كثير الشك فصلاته محكومة بالصحة .
٢٨السؤال: انا اصلي وشككت في الركعة الثانية ام الثالثة ما العمل؟
الجواب: اذا كان قبل السجدة الثانية فالصلاة باطلة وعلي كل حال يجوز القطع واستئناف الصلاة .
٢٩السؤال: ما حكم الشك في الصلاة الرباعية بين الركعة الثانية والثالثة قبل ان يتشهد؟ التشهد الاوسط ظنا منه انها الركعة الثالثة؟
الجواب: يبني علي الثلاث وياتي بركعة من قيام.
٣٠السؤال: شخص شك اثناء الصلاة (ولنقل انه شك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الثانية) فعمل بما يلزم اي بني علي الثالثة وجاء بالرابعة واثناء التشهد تيقن ان الشك لم يكن صحيحاً بل كانت الركعة هي الثانية وكان عليه الاتيان بالتشهد، فما العمل؟
الجواب: يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو لنقصان التشهد.
السؤال: شخص شك اثناء الصلاة وعمل بما يلزم وبعد السلام نسي ان ياتي بركعة الاحتياط ـ فما هو حكمه اذا:
أ ـ جاء بسجدة الشكر ولم ياتي بمناف للصلاة ثم تذكر ان عليه ان ياتي بصلاة الاحتياط؟
ب ـ جاء بسجدة الشكر وسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها ولم ياتي بمناف ثم تذكر صلاة الاحتياط؟
الجواب: ياتي بصلاة الاحتياط في الموردين.
٣٢السؤال: ماحكم من شك ولم يدر انه صلى ام لا ؟
الجواب: من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها .
٣٣السؤال: ما حكم من شك في فعل افعال الصلاة ؟
الجواب: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً .
٣٤السؤال: هل يجوز لي ان ابطل صلاتي عمدا اذا كنت قد شككت في صحتها؟
الجواب: يجوز.
٣٥السؤال: الشاك بين الثالثة والرابعة اوالثانية والثالثة من ركعات الصلوات الواجبة يبني علي انها الاخيرة ويقوم بركعة من قيام ما هي كيفية هذه الركعة من قيام؟
الجواب: يكبرويقرأ الحمد ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم.
٣٦السؤال: ماحكم من يشك في الصلوات الخمسة يوميا في مواقع مختلفة إما في عدد السجود أو الركعات هل اعمل بوظائف الشاك أو أتجاهل حتى تزول الشكوك ؟
الجواب: اذا كنت بحالة لايمضي عليك ثلاث صلوات الا وتشك في واحدة منها فانت كثير الشك فلا تعتن به.
٣٧السؤال: ماحكم من شك في انه توضأ وهو يصلي فما حكمه ؟
الجواب: يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة .
٣٨السؤال: ماحكم الشك وانا في الركعة الثالثة (بعد السجود واردت ان اقوم للركعة التالية ) هل انا بالركعة الثالثة ام يجب ان اركع الركعة الرابعة ؟
الجواب: تبني على انها الرابعة وتكمل وتصلي ركعة احتياط.
٣٩السؤال: ما حكم من شك في عدد ركعات صلاة الظهر بين الركعة الثانية والثالثة بعد السجود الثاني في الركعة الثانية ؟
الجواب: يبني على انها الثالثة ويكمل صلاته ثم يأتي بركعة من احتياط ويمكنه قطع صلاته في كل موضع يشك ويبدأ من جديد .
٤٠السؤال: اذا استقر شك المصلي بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم وقبل دخوله في صلاة الاحتياط ظن بالثالتة. فما هو حكمه هل يبني على الظن أم يأتي بصلاة الاحتياط؟
الجواب: وظيفته الاتيان بصلاة الاحتياط في الفرض ولا اثر لانقلاب الشك الى الظن بعد الخروج من الصلاة بالتسليم.
السؤال: ارجو شرح عبارة ولو ذكريا في المسالة رقم ٨٤٢ من منهاج الصالحين الجزء الاول ص ٣٧٥؟
الجواب: المحل تارة يكون باقيا بمعنى انك لم تدخل في العمل الذي بعده وفي هذا الحال اذا شككت فيه يجب ان تأتي به كما لو شككت في الذكر وانت في الركوع او السجود وتارة يكون المحل ذكريا بمعنى انك اذا تذكرت انك تركته يجب العود اليه واتيانه اما بالشك لايجب العود اليه وذلك في ما اذا لم تدخل في ركن بعده فلو شككت في التشهد وانت قائم لا تعتني به طبعا لانك تجاوزت محله اما اذا تذكرت انك تركت التشهد وانت قائم بل حتي لو اكملت التسبيح يجب عليك العود للتشهد وانما يتجاوز المحل الذكري اذا دخلت في ركن بعده.