الشهادات

١السؤال: القانون العرفي هنا يحكم بسقوط الدين اذا مضي عليه عشر سنين فهل يجوز للدائن حفاظاً علي حقه ان يدعي انه اقرض المدين قبل خمس سنين مثلا ويقيم عليه شهوداً؟ وهل يجوز للشهود الشهادة امام قاضي الجور حفظاً لحق المؤمن المظلوم؟

الجواب: يجوز له الدعوي المذكورة الّا إن في الشهادة بذلك إشكالاً.

٢السؤال: متي يجب اداء الشهادة؟

الجواب: يجب الادلاء بالشهادة في موردين:
١١- ما اذا كان الشخص قد تحمل الشهادة علي عقد أو ايقاع او نحو من حقوق الناس فطلب منه ان يشهد بذلك فانه يجب عليه القبول.
٢٢- ما اذا كان قد شهده من دون اشهاد وعلم من هو الظالم من طرف الدعوي فانه يجب عليه الادلاء بشهادته ولايجوز له حجبها.

٣السؤال: هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية؟

الجواب: الأحكام الثابتة لـ (الشهادة عند القاضي) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه.