بيع الذهب

السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟

الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .

السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني  سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟

الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت  أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية  عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الي العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب علي تقدير الاستخلاص.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟

الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب  والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟

الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.

السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب  غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه  الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟

الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت  مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم  العلم بانه يلبسه؟

الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم  لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم  العلم بانه يلبسه؟

الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

السؤال: هناك عرف عند اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده  قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة علي الزبون فما حكم الاتي:
١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ اخذ الفائدة في البيع علي الزبون؟
٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها علي ضوء ذلك فياخذ الربح؟
٤ـ اخذ القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟

الجواب: هنا حالتان:
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الي انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها علي الزبون، واما الي ان ياخذها قرضاً علي ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق علي انه لو باعها بالازيد من  السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عيه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.

السؤال: انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢كجم) قديم ياخذ مني (٤٤كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي علي المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
١ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
٢ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
٣ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟

الجواب: هنا صورتان:
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الي ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
ومثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً علي المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علي بيع ذهبه بزيادة علي عشرين  الف ريال مثلاً علي ان تكون الزيادة له جعلا ً علي عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.

السؤال: ما هو رأي سماحتكم في اخذ اجور صياغة الذهب من المشتري بذهب أكثر وزنا من المتفق عليه مع  مبلغ من المال بعلم المشتري علي ان هذه الزيادة ومبلغ المال تعتبر اجوراً للصياغة؟

الجواب: لا يجوز .