القيمة السوقية

١السؤال: تأتي الي مكان عملي نماذج غذائية لغرض الفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وبعد الفحص فان قسم من هذه المواد تزيد عن الحاجة ولاتدخل الفحص فهل يجوز شرعا اخذ هذه النماذج والتصرف بها كاكلها او بيعها او التصدق بها علما انها لا تؤثر علي الشخص المرسل لغرض الفحص وهي لاتعود اليه بعد اجراء الفحص؟

الجواب: يتصدق بالمقدار الباقي أو بقيمته علي الفقراء، وان لم يكن للباقي قيمة سوقية فالاحوط مع التصرف في عينه التصدق بشيء بدلاً عنه. علماً أنه يتعين علي الجهة الرقابية التي تجلب مقداراً من المواد المعروضة في السوق: رعاية الضوابط القانونية والاقتصار علي المقدار اللازم للفحص حيث أمكن ذلك. والا ترتب علي أخذ الزيادة الإثم ووجوب الردّ والضمان عند التلف. والله العالم.١

٢السؤال: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية فهل يضمن نقصان القيمة في رده ؟

الجواب: لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية رده ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين.

٣السؤال: إذا اختلفت القيمة السوقية باختلاف المكان ـ كما إذا كان المغصوب في مكان الغصب بعشرين وفي مكان التلف بعشرة أو بالعكس ـ فهل يلحق ذلك باختلاف الزمان فتكون العبرة بمكان التلف مطلقاً، أو يلحق باختلاف الأوصاف فتكون العبرة بأعلى القيم ؟

الجواب: فيه وجهان والأوجه أولهما وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط.

٤السؤال: المصنوع من الفلزات والمعادن المنطبعة هل يعد مثلياً أو قيمياً أو أنه مثلي بحسب مادته وقيمي بحسب هيئته ؟

الجواب: الظاهر هو التفصيل بين الموارد فإن كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي ـ في الأساس ـ محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية العتيقة جداً أو البديعة النادرة، ففي مثل ذلك يعد المصنوع قيمياً، فيقوم بمادته وهيئته ويدفع الغاصب قيمته السوقية، وأما إن لم تكن كذلك فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ كالمصنوع بالآلات والمعامل المعمولة في هذه الأزمنة من الظروف والآلات ـ فهو مثلي مع صنعته يضمن بالمثل مع مراعاة صنفه، وهكذا الحال فيما إذا لم تكن لهيئته مالية أصلاً وعد وجودها وعدمها سيّين فإنه يضمن بالمثل حينئذ.
 وأما إذا لم يكن المصنوع من القسمين المذكورين فالظاهر أنه يعد بمادته مثلياً وبهيئته قيمياً كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية، فلو غصب قرطاً ذهبياً كان وزنه مثقالين فتلف عنده أو أتلفه ضمن مثقالين من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغاً وقيمته غير مصوغ.

٥السؤال: لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصباً لعدم وضع اليد على ماله وإن كان عاصياً وظالماً له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت القيمة السوقية للمتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب واليد، وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا ؟

الجواب: أقواهما العدم في الأخير وهو ما إذا تنقصت القيمة السوقية، وأما في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه ـ بأن كانت بآفة سماوية وسبب قهري لا تفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها ـ لم يكن عليه ضمان قطعاً، وأما إذا كان مستنداً إليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع وكان المالك يحفظها فلما منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك فلا يبعد ثبوت الضمان.

٦السؤال: اِذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فهل يحق له الغاء البيع ؟

الجواب: اِذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فيحق له اِلغاء البيع، فمثلاً اِذا باع البائع بأقل من القيمة السوقيّة للبضاعة بفرق واضح غير قابل للتسامح وهو لا يعلم ثم علم بذلك فيحق له اِلغاء البيع، وكذلك اِذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقيّة للبضاعة وهو لا يدري ثمّ تبيّن له فيحق له اِرجاع البضاعة واِستعادة ماله الذي دفعه.

٧السؤال: هل يجوز احتكار القوت الغالب للبلد انتظار زيادة القيمة السوقية له ؟

الجواب: احتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لاَهل البلد ـ واحتكار ما يتوقف عليه تهيئة الطعام كالوقود وما يُعد من مقومّاته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة اِليها وعدم وجود من يطرحها في الاسواق حرام.

٨السؤال: هل يشترط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة من المعادن كالذهب والفضّة ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك ؟‏

الجواب: ما يستخرج من المعادن كالذهب والفضّة والنحاس والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الانتاج والتصفية، شرط أن تبلغ القيمة السوقية للكمية المستخرجة منها ما يساوي قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك . أو يزيد .‏

٩السؤال: أَأُقدر قيمة يوم حساب الخمس أم قيمته حين الشراء؟

الجواب: بل قيمته السوقية عند حساب الخمس، لا قيمته التي اشتريته بها.‏ 

١٠السؤال: بعض المواد الغذائية تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة قياساً بأسعارها السوقية المرتفعة. فلو لم يستهلك منها مالكها شيئاً حتى مرَّ عليها عام فهل يتم احتساب قيمة المواد على أساس السعر المدعوم أو على أساس سعر السوق؟

الجواب: تقدّر على أساس سعر السوق وقت دفع الخمس.‏ 

السؤال: يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً.
 سؤال : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
 المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟

الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر. 

١٢السؤال: هل يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية ؟

الجواب: يصحّ بيع العملات الأجنبية وشراؤها بقيمتها السوقية، وبالأقل وبالأكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنك كما يقوم بعملية العقود الحالّة يقوم بعملية العقود المؤجّلة.

١٣السؤال: هل يجوز للمكلف تقدير القيمة السوقية لشيء تعلق به الخمس بحيث ياخذ الكلف اعلي قيمة سوقية محتملة لذلك الشيء دون الرجوع للتجار وغيرهم؟

الجواب: يجوز اذا احتاط ووثق بانه لا يقل عن قيمة السوق .

١٤السؤال: إذا كان الإنسان يسكن في الطابق الأرضي للمنزل ،وبني عدة طوابق أخري للإيجار ،فهل يجب الخمس فيما يضعه في كل سنة –اثناء البناء- من أدوات ، وشراء سلع تتعلق ببناء تلك الطوابق أم لا ؟ وبعد إنجاز البناء ،هل يجب عليه ملاحظة القيمة السوقية للطوابق التي أجرها ، أم تضاف الأرباح العائدة منها إلي رأس المال فقط ؟

الجواب: يجب الخمس في مايصرفه لبناء تلك الطوابق ولايجب شيء بعد ذلك الا اذا بقي من الاجرة شيء علي راس السنة .